@ 561 @ جديد . ( وهل عليه دم ) والحال هذه ؟ فيه ثلاث روايات ( إحداها ) نعم ، اختارها الخرقي ، ونص عليها أحمد . .
1770 معتمداً على [ أن ] هذا قول ابن عباس ولأنه أخر واجباً من مناسك الحج عن وقته ، فلزمه دم [ كرمي الجمار ] ( والثانية ) لا دم عليه ، وهي التي نصبها القاضي في تعليقه ، ونص عليها أحمد في الهدي إذا أخره ، وذلك لأنه أخره إلى وقت جواز فعله ، فلم يجب به دم ، كما لو أخر الوقوف إلى الليل ونحوه ، ( والثالثة ) يجب الدم إلا مع العذر ، حملاً عليه ، نص عليها أحمد في الهدي أيضاً إذا أخره ، ويحكى هذا عن القاضي في المجرد ، وصرح في التعليق بأن المذهب عدم التفرقة ، وقد علمت أن المنصوص في الصوم وجوب الدم ، وفي الهدي عدم الوجوب ، والوجوب مع انتفاء العذر ، فحصل من المجموع ثلاث روايات في المسألتين . .
والخرقي رحمه اللَّه خص وجوب الدم بما بعد أيام منى ، فمقتضاه أنه لو صام أيام منى لا دم عليه ، ويقرب منه كلام القاضي ، قال : إذا لم يصم قبل يوم النحر صامها قضاء ، ) $ $ 16 ( وهل عليه دم لتأخيرها عن أيام الحج ؟ انتهى ، وأيام منى هي أيام الحج ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن دخل في الصوم ثم قدر على الهدي ، لم يكن عليه أن يخرج من الصوم إلى الهدي إلا أن يشاء . .
ش : لأنه تلبس بالصوم ، فلم يلزمه الانتقال إلى الهدي ، كما إذا دخل في صوم السبعة فإنه اتفاق ، ودعوى الخصم بأن الهدي بدل عن الثلاثة لا السبعة ، فإذا وجد الهدي في الثلاثة بطل حكمها ، للقدرة على المبدل ، لا نسلم ، بل نقول : الهدي بدل عن الجميع وهو ظاهر الآية الكريمة : 19 ( { فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم } ) [ والمعطوف والمعطوف عليه في حكم الشيء الواحد ، ويرجح هذا قوله سبحانه ] { تلك عشرة كاملة } . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه إذا قدر على الهدي قبل الشروع في الصوم أنه يلزمه الانتقال إليه ، وهو إحدى الروايتين ، ومبنى الخلاف على ما قال في التلخيص : هل الإعتبار في الكفارات بحال الوجوب ، أو بأغلظ الأحوال ؟ فيه روايتان مشهورتان ، تأتيان إن شاء اللَّه تعالى في محلهما ، واللَّه أعلم . .
قال : والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت ، وخشيت فوات الحج أهلت بالحج ، وكانت قارنة . .
ش : إذا دخلت المرأة متمتعة وحاضت ولم تطف ، فإنها ممنوعة من الطواف كما تقدم ، ولا يمكن أن تحل من عمرتها إلا به ، فحينئذ إن خشيت فوات الحج ، بأن كان ذلك قريب وقت الوقوف ، وخشيت أنها إن بقيت في عمرتها فاتها الحج ، فإنها تحرم