@ 551 @ يمنع [ مانع ، فإن منع مانع ] من فسق أو غيره [ صلى ] في رحله ، واللَّه أعلم . .
قال : ويكبر في دبر كل صلاة ، من صلاة الظهر يوم النحر ، إلى آخر أيام التشريق . .
ش : قد تقدم الكلام في التكبير في عيد النحر ، وفي صفته ، ومحله ووقته وأن المحل يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة ، وأما المحرم فيكبر من صلاة الظهر يوم النحر ، لأنه قبل ذلك مشتغل بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة ، وليس بعد جمرة العقبة صلاة يكبر فيها إلا الظهر ، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر إذ وقتها يدخل بانتصاف ليلة النحر ، على المشهور من الروايتين فعموم كلام أصحابنا يقتضي أنه لا فرق ، حملاً على الغالب ، ويؤيد هذا أنه لو أخر الرمي إلى بعد صلاة الظهر فإنه يجتمع في حقه التكبير والتلبية ، ومنصوص أحمد في رواية ابنه عبد اللَّه أنه يبدأ بالتكبير ثم يلبي ، إذ التلبية قد خرج وقتها المستحب ، وهو الرمي ضحى فبذلك قدم التكبير عليها ، واللَّه أعلم . .
قال : فإذا أتى مكة لم يخرج حتى يودع البيت ، يطوف به سبعاً ، ويصلي ركعتين . .
1748 ش : لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : كان الناس ينصرفون في كل وجه ، فقال رسول اللَّه : ( لا ينفر أحد حتى يكون آخر