@ 550 @ .
قال : فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب . .
ش : أيام منى وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد النحر ، فمن أحب أن يتعجل في يومين منها خرج قبل المغرب ، لقول اللَّه سبحانه وتعالى : 19 ( { فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه } ) الآية والتخيير هنا واللَّه أعلم نظراً لجواز الأمرين ، وإن كان التأخر أفضل ، وكلام الخرقي وعامة الأصحاب يشمل مريد الإقامة بمكة ، وكذلك عموم الآية الكريمة . .
1744 وعن يحيى بن يعمر أن رسول اللَّه قال : ( أيام منى ثلاثة ، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه ) مختصر رواه أبو داود وغيره . ( وعن أحمد ) : لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة . .
1745 وذلك لما روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال : من شاء من الناس كلهم أن ينفر في الأول ، إلا آل خزيمة فلا ينفروا إلا في النفر الأخير فجعل [ أحمد وإسحاق معنى قول عمر رضي اللَّه عنه : إلا آل خزيمة . أي أنهم أهل حرم ، وحمل أبو محمد ] هذا على الاستحباب ، محافظة على العموم ، واللَّه أعلم . .
قال : فإذا غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي في غد بعد الزوال كما رمى بالأمس . .
ش : شرط جواز التعجل في اليومين أن ينفر قبل غروب الشمس لزمه المبيت والرمي من الغد ، لأن اللَّه سبحانه وتعالى جعل التعجل في اليوم ، [ وكذلك المبين ] لكلامه ، واليوم اسم للنهار ، فمن غربت الشمس عليه خرج عن أن يكون في اليوم ، فهو ممن تأخر . .
1746 وعن نافع أن ابن عمر رضي اللَّه عنهما كان يقول : 16 ( من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى ، فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد ) ، رواه مالك في الموطأ . .
وقول الخرقي : حتى يرمي في غد بعد الزوال ، يحترز به عن [ مذهب ] الحنفية من أنه يجوز في هذا اليوم الرمي قبل الزوال ، وهي رواية مرجوحة قد تقدمت واللَّه أعلم . .
قال : ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام . ) $ $ 16 ( .
ش : يعني مسجد الخيف ، تأسياً بالنبي . .
1747 قال عبد اللَّه بن مسعود : صليت مع رسول اللَّه بمنى ركعتين ، ومع أبي بكر ، وعمر ، وعثمان رضي اللَّه عنهم ركعتين ، صدرا من خلافته . وهذا إن لم