@ 548 @ .
قال : فإذا كان من الغد وزالت الشمس رمى الجمرة الأولى بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ويقف عندها ويدعو فيطيل ، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر أيضاً ويدعو ، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات ، ولا يقف عندها . .
ش : الجمرة الأولى هي أبعد الجمرات من مكة ، وتلي مسجد الخيف ، فإذا كان غداة يوم النحر ، بدأ بها فرماها بسبع [ حصيات ] . .
1734 لحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة ، ثم يتقدم فيسهل ، فيقوم مستقبل القبلة ، ثم يدعو ، ويرفع يديه ، ويقوم طويلاً ، [ ثم يرمي الجمرة الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ، فيقوم مستقبل القبلة ، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلاً ] ثم يرمي الجمرة ذات العقبة ، من بطن الوادي ، ولا يقف عندها ، ويقول : هكذا رأيت رسول اللَّه يفعله . وهذا الترتيب شرط ، فلو بدأ بجمرة العقبة ، أو الوسطى لم يجزئه ، على المنصوص والمختار من الروايتين أو الروايات ، لأن النبي رتبها ، وفعله خرج بياناً لصفة الرمي المشروع . .
1735 لا سيما عضده ما روى جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال : رأيت رسول اللَّه يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لنا : ( خذوا مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد جحتي هذه ) رواه مسلم وغيره ، وهذا أمر بالاقتداء به ، فإن فعله ورد بياناً لمجملات الحج ، والأشهر في الرواية : يقول لنا : بلام مفتوحة وبالنون ، وروي ( لتأخذوا ) بكسر اللام للأمر ، وبالتاء باثنين من فوق ، وهي لغة . ( والثانية ) يجزئه . جمرة أرجو أن لا يكون عليه شيء . .
1736 وذلك لأنه يروي عن النبي أنه قال : ( من قدم نسكاً بين يدي نسك فلا حرج ) وحكى أبو البركات الرواية بالإجزاء مع الجهل . ) $ $ 16 ( .
وشرط صحة الرمي في الجميع أن يكون بعد الزوال ، على المشهور ، والمختار للأصحاب من الروايتين . .
1737 لما روى جابر رضي اللَّه عنه قال : رأيت رسول اللَّه يرمي يوم النحر ضحى ، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس . رواه مسلم ، وأبو داود ، والترمذي والنسائي . .
1738 وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس . رواه الترمذي ، وفعله خرج بياناً كما تقدم ، وقد فهمت هذا الصحابة رضي اللَّه عنهم أجمعين .