@ 547 @ كلام أبي البركات ( والثاني ) وبه قطع في التلخيص لا ، وعلى هذا إن قيل بوجوبه كما هو اختيار القاضي في المجرد ، وأبي محمد في المغنى ، وحكاه صاحب التلخيص رواية فالقياس توقف الحل عليه . .
( تنبيه ) : الطواف محلل من المحللات ، فيحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة ، الرمي والحلق ، والطواف ، ويحصل التحلل الثاني بالثالث ، هذا إن قلنا : الحلاق نسك ، وإلا حصل الأول بواحد من اثنين ، الرمي ، والطواف ، ويحصل الثاني بالثاني ، صرح به صاحب التلخيص ، وقال أبو محمد : إنه مقتضى قول الأصحاب ، فكأنه لم ير ذلك مصرحاً به ، واللَّه أعلم . .
قال : ثم يرجع إلى منى . .
1729 ش : في الصحيحين وغيرهما عن نافع عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : إن رسول اللَّه أفاض يوم النحر ، ثم رجع فصلى الظهر بمنى ، قال نافع : وكان ابن عمر رضي اللَّه عنهما يفيض يوم النحر ، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى . ويذكر أن النبي فعله ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يبيت بمكة ليالي منى . .
ش : ظاهر هذا أن المبيت بمنى لياليها واجب ، وهو المشهور ، والمختار من الروايتين . .
1730 لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : ) $ $ 16 ( استأذن العباس رضي اللَّه عنه رسول اللَّه أن يبيت بمكة ليالي منى ، من أجل سقايته ، فأذن له ، متفق عليه . فظاهر هذا أن غيره كان ممنوعاً من ذلك . .
1731 وقد روي : لم يرخص النبي لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته . رواه ابن ماجه ، ولأن النبي بات بها ، وقال : ( خذوا عني مناسككم ) . .
1732 وقال مالك في الموطأ : زعموا أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه كان يبعث رجالاً يدخلون الناس من وراء العقبة . .
( والرواية الثانية ) يسن ولا يجب ، لأنه قد حل من جحه ، فلا يجب عليه المبيت بموضع معين ، كليلة الحصبة . .
1733 وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما : إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت . انتهى ويجب الليالي الثلاث إن لم يرد التعجل ، وإن أراد فليلتان . واللَّه أعلم .