@ 541 @ في العبادة ، وأدل على صدق النية للَّه تعالى ، لأن المقصر مبق على نفسه بعض الزينة التي ينبغي للحاج أن يكون مجانباً لها . .
1709 وقيل : إن سبب دعائه للمحلقين ثلاثاً أنه لما أمرهم يوم الحديبية [ بالحلاق ] لم يقم أحد منهم ، ) $ $ 16 ( لما في أنفسهم من أمر الصلح ، فلما حلق النبي ودعا للمحلقين ثلاثاً ، وللمقصرين مرة ، تبادروا إلى ذلك . .
1710 وقد ورد في مسلم من حديث أم الحصين أنها سمعت النبي دعا للمحلقين ثلاثاً ، وللمقصرين مرة ، هذا يدل على أن الحديبية لم يكن لها اختصاص بذلك . .
وهل يستثنى من ذلك من لبد أو عقص ، أو ظفر ؟ ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب عدم استثنائه ، وعموم كلام أحمد يقتضيه ، قال في رواية حنبل والميموني : إن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق أفضل ، وذلك للعمومات المتقدمة ، ( وعن أحمد ) رحمه اللَّه : من فعل ذلك فليحلق . .
1711 وقد روي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال : من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق . رواه مالك في الموطأ ، ولأن النبي لبد رأسه وحلق . .
1712 ويروى عنه أنه قال : ( من لبد فليحلق ) قال أبو محمد : والأول أصح إلا أن يثبت الخبر . .
1713 إذ عمر خالفه ابن عباس رضي اللَّه عنهم ، فتسلم العمومات المتقدمة ، وفعل الرسول لكون الحلاق أفضل لا لتعينه . انتهى . .
ولو لم يكن على رأسه شعر كالأصلع ومن رأسه محلوق ، فظاهر كلام أحمد في رواية المروذي أنه يمر الموسى على رأسه ، قال في رواية المروذي في المتمتع : إن دخل يوم التروية فأعجر إلي أن يقصر ، فإن دخل في العشر فأراد أن يحلق حلق ، [ فإن دخل يوم التروية فحلق فلا بأس ، ويمر الموسى على رأسه يوم الحلق ] وحمله القاضي على الاستحباب ، لقوله في رواية بكر بن محمد : لا يعتمر حتى يخرج شعره ، فيمكن حلقه أو تقصيره . قال : فدل على أن إمرار الموسى لا يجب ، فلا يقوم مقام الحلق ، وفي أخذ الاستحباب من هذا نظر ، لكن في الجملة هو قول الأصحاب ، لقول اللَّه تعالى : { محلقين رؤسكم ومقصرين } أي شعور رؤسكم ، فمن لا شعر له لم تتناوله الآية . .
1714 وإنما استحب له إمرار الموسى اقتداء بقول عمر : الأصلع يمر الموسى