@ 540 @ عليه سورة البقرة . .
1702 لكن قد ورد في رواية النسائي والترمذي أنه استبطن الوادي ، ) $ $ 16 ( واستقبل الكعبة ، وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ، وقال : من ههنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة ، ولو رماها من فوقها جاز . .
1703 لأن عمر رضي اللَّه عنه رماها كذلك للزحام ، واللَّه أعلم . .
قال : ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي . .
1704 ش : لما تقدم في الصحيحين عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، عن أسامة والفضل رضي اللَّه عنهما ، أنهما قالا : لم يزل النبي يلبي حتى رمى جمرة العقبة . وفي رواية للنسائي فلما رمى قطع التلبية ، واللَّه أعلم . .
قال : وينحر إن كان معه هدي . .
ش : في حديث جابر رضي اللَّه عنه : رمى من بطن الوادي ، ثم انصرف إلى المنحر ، فنحر ثلاثاً وستين بدنة ، ثم أعطى علياً فنحر ما غبر . ولا فرق في ذلك بين الواجب والتطوع ، فلو لم يكن معه هدي ، وعليه هدي واجب اشتراه ونحره ، وإلا فإن أحب الأضحية اشترى ما يضحي به . .
وقوله : وينحر إن كان معه هدي . النحر مختص بالإبل ، وأما غيره فيذبح ، وكأنه أشار بذلك إلى أن الأولى في الهدي أن يكون من الإبل ، اقتداء بالنبي ، ولا إشكال في ذلك ، وفي مسنونية سوقه ، ووقفه بعرفة ، والجمع فيه بين الحل والحرم ، واللَّه أعلم . .
قال : ويحلق أو يقصر . .
1705 ش : عن أنس بن مالك رضي اللَّه عنه أن النبي أتى منى ، فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق ( خذ ) وأشار إلى جانبه الأيمن ، ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس . متفق عليه ، والسنة البداءة بالجانب الأيمن لهذا ، ويخير بين الحلق والتقصير كما اقتضاه كلام الخري ، ولا ريب فيه ، وقد قال سبحانه : { محلقين رؤسكم ومقصرين } . .
1706 قال ابن عمر رضي اللَّه عنهما : إن رسول اللَّه حلق في حجة الوداع وأناس من أصحابه ، وقصر بعضهم ، متفق عليه . .
1707 وثبت عنه أنه دعا للمحلقين بالرحمة ، وفي رواية بالمغفرة ثلاثاً ، وللمقصرين مرة ، [ والأولى الحلق ] ، ولهذا قدمه الخرقي ، اقتداء بالنبي . .
1708 وقد قال : ( اللهم ااغفر للمحلقين ) قالوا : يا رسول اللَّه والمقصرين ؟ قال : ( اللهم اغفر للمحلقين ) قالوا : يا رسول اللَّه وللمقصرين ؟ قال : ( وللمقصرين ) قال : ذلك في الثالثة أو الرابعة والحكمة في ذلك واللَّه أعلم أنه أبلغ