@ 538 @ .
قال : ثم يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة . .
ش : الرمي تحية منى ، فلا يشتغل عند الوصول إليها بغيره ، فلذلك ندب أن يأخذ الحصى من طريقه أو من مزدلفة . .
1695 وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه كان يأخذ الحصى من جمع . .
1696 [ وفعله سعيد بن جبير ، وقال : كانوا يتزودون الحصى من جمع ] وعن أحمد : خذ الحصى من حيث شئت . وهذا اختيار أبي محمد ، وهو الذي فعله النبي . .
1697 قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما : قال لي رسول اللَّه غداة العقبة وهو على راحلته ( هات القط لي ) فلقطت له حصيات من حصى الخذف ، فلما وضعتهن في يده قال ( بأمثال هؤلاء ، وإياكم والغلو في الدين ، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين ) رواه النسائي وابن ماجه ولهذا الخبر قلنا لالتقاط أولى من التكسير . واللَّه أعلم . .
قال : والاستحباب أن يغسله . .
ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد رحمه اللَّه . .
1698 لأنه يروى عن ابن عمر أنه غسله ، وكان يتحرى سنة النبي . .
( والثانية ) : واختارها أبو محمد لا يستحب ، وقال : لم يبلغنا أن النبي فعله . انتهى ، وهو مقتضى حديث ابن عباس السابق ، وعلى هذا لو رمى بحجر نجس فهل يجزئه لوجود الحجرية ، أو لا يجزئه لأنه يؤدي به عبادة ، أشبه حجر الاستجمار ؟ فيه قولان ، واللَّه أعلم . .
قال : فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات . .
ش : جمرة العقبة هي آخر الجمرات مما يلي منى ، وأولها مما يلي مكة ، وهي عند العقبة ، وبها سميت ، فإذا قدم من مزدلفة إلى منى فأول ما يبدأ برميها بسبع حصيات ، كما فعل رسول اللَّه ، قال جابر : حتى أتى الحمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات . وكذلك في حديث غيره . .
وقول الخرقي : رمى . يخرج منه ما لو وضعها بيده في المرمى ، فإنه لا يجزئه ، لعدم الرمي ، نعم لو طرحها طرحاً أجزأته ، لوجود الرمي . .
وقوله : حصيات . المستحب كونها مثل حصى الخذف ، ) $ $ 16 ( لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، وفي حديث جابر رضي اللَّه عنه : بمثل حصى الخذف . وفسره الأثرم بأن يكون أكبر من الحمص ، ودون البندق .