@ 536 @ ترك ذلك صح ، واللَّه أعلم . .
قال : بإقامة لكل صلاة ، وإن جمع بينهما بإقامة فلا بأس . .
ش : يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة ، بإقامة لكل صلاة ، بلا أذان . .
1692 لما روى أسامة بن زيد رضي اللَّه عنه قال : دفع رسول اللَّه من عرفة ، حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء ، فقلت : الصلاة يا رسول اللَّه ؟ فقال ( الصلاة أمامك ) فركب فلما جاء المزدلفة نزل ، فتوضأ فأسبغ الوضوء ، د ثم أقيمت الصلاة ، فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ، ثم أقيمت العشاء ، فصلى ولم يصل بينهما . متفق عليه . وإن جمع بينهما بإقامة فلا بأس . .
1693 لأنه يروى عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال : جمع رسول اللَّه بين المغرب والعشاء بجمع ، صلى المغرب ثلاثاً ، والعشاء ركعتين ، بإقامة واحدة ، رواه مسلم . .
والأول قال ابن المنذر : إنه قول أحمد ، لأنه رواية أسامة ، وهو أعلم بحال النبي ، فإنه كان رديفة ، وإنما لم يؤذن للأولى لأنها في غير وقتها ، بخلاف المجموعتين بعرفة ، قال أبو محمد : وإن أذن للأولى وأقام ، ثم أقام لكل صلاة فحسن ، لما تقدم في حديث جابر ، وهو متضمن لزيادة ، وكسائر الفوائت والمجموعات ، قلت : وقد يقال : إن حديث جابر لا يخالف حديث أسامة ، إذ قوله : ) $ $ 16 ( ثم أقيمت الصلاة ، أي دعي إليها ، وذلك قد يكون بأذان وإقامة ، والارتداف لا يرجح روايته والحال هذه ، لأنه لم يخبر عن شيء وقع من النبي وهو رديفه ، إنما أخبر بعد زوال الارتداف ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن فاته مع الإمام صلى وحده . .
ش : أي يجمع منفرداً كما يجمع مع الإمام ، وهذا إجماع والحمد للَّه ، إذ الثانية منهما تفعل في وقتها ، بخلاف العصر مع الظهر ، واللَّه أعلم . .
قال : فإذا صلى الفجر وقف مع الإمام عند المشعر الحرام فدعا . .
ش : كذا في حديث جابر رضي اللَّه عنه : ثم اضطجع رسول اللَّه حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة ، فدعاء اللَّه تعالى وكبره ، وهلله ، ووحده ، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً ، فدفع قبل أن تطلع الشمس . وقد قال اللَّه سبحانه : 19 ( { فإذ