@ 515 @ وأمرهم النبي أن يرملوا ثلاثة أشواط ، ويمشوا بين الركنين ، ليرى المشركون جلدهم ، فقال المشركون : هؤلاء الذي زعمتم أن الحمى وهنتهم ، ولا أجلد من هؤلاء . قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما : ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم . وقد زال ذلك . لأنا نقول : قد فعل ذلك رسول اللَّه في حجة الوداع ، كما ثبت في حديث جابر وغيره ، بعد زوال ذلك المعنى . .
1625 وقد جاء عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : رمل رسول اللَّه في حجته وفي عمره كلها ، وأبو بكر ، وعمر ، والخلفاء . رواه أحمد . .
1626 وعن أسلم : سمعت عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه يقول : فيم الرملان ، والكشف عن المناكب ، وقد أطأ اللَّه تعالى الإسلام ، ونفى الكفر وأهله ؟ لكن مع ذلك لا ندع شيئاً كنا نفعله مع رسول اللَّه . رواه أبو داود . .
( تنبيه ) : ( الرمل ) قال الجوهري : الرمل الهرولة ، وقال الأزهري : الإسراع ، وفسر الأصحاب الرمل بإسراع المشي ، مع تقارب الخطا من غير وثب ، ( والوهن ) الضعف ، ( والجلد ) القوة والصبر . ( والأشواط ) جمع شوط ، والمراد به المرة الواحدة من الطواف بالبيت ، و ( أطأ ) مهد وثبت ، والهمزة بدل من الواو ، ثمل ( أقت ) من وقت . واللَّه أعلم . .
قال : كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود . .
ش : أي ما تقدم من أن الرمل في الثلاثة الأشواط ، والمشي في الأربعة يكون من الحجر إلى الحجر . لمال تقدم من حديثي جابر وابن عمر . .
1627 وفي الصحيح عن جابر أن رسول اللَّه رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه . .
1628 وكذلك في حديث ابن عمر في الصحيح : رمل من الحجر إلى الحجر . وهذان يقدمان على حديث ابن عباس : أنه لم يرمل بين الركنين ، لتأخرهما عنه ، واحتمال أن ذلك مختص بالذين كانوا في عمرة القضية لضعفهم . يؤيد هذا عمل جلة الصحابة على ما قلناه . .
وقد فهم من مجموع ما تقدم أن الداخل للبيت أول ما يبدأ بالطواف ، ما لم تقم الصلاة ونحو ذلك ، اقتداء بفعل رسول اللَّه وفعل أصحابه ، إذ هو تحية المسجد ،