@ 56 @ تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات ) . ( والرواية الثانية ) واختارها أبو بكر ، والشيرازي لا بد من تعداد الأحجار ، جموداً على عامة النصوص الصحيحة ، وعلى هذه : لو كسر ما تنجس من الحجر ، أو غسله ثم استجمر به ، أو استجمر بثلاثة أحجار ذي شعب ، أو مسح بالأرض أو بالحائط [ في ] ثلاثة مواضع ، فوجهان في الجميع ، الصحيح منهما الإجزاء [ والله أعلم ] . .
قال : وما عدا المخرج فلا يجزىء فيه إلا الماء . .
ش : قد تقدم أن من شرط الاستجمار [ بالحجر ] أن لا يتجاوز الخارج المخرج ، أما إن تجاوز الخارج المخرج فلا يجزيء فيه إلا الماء ، لأن الأصل وجوب إزالة النجاسة بالماء ، رخص في الاستجمار ، لتكرر النجاسة على المخرج ، دفعاً لمشقة تكرار الغسل ، فإذا جاوزت المخرج ، خرجت عن حد الرخصة ، فغسلت كسائر المحال . .
وإطلاق الخرقي يقتضي غسل ما جاوز المخرج مطلقاً ، وهو ظاهر كلام بعضهم ، قال ابن عقيل و الشيرازي : لا يستجمر في غير المخرج . قال في الفصول : وحد المخرج نفس الثقب ، واغتفر الشيخان ، وصاحب التلخيص ، والسامري ، وغيرهم ما تجاوزه تجاوزاً جرت العادة به ، وحده أبو العباس في شرح العمدة بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر ، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر ، فإذاً يتعين الماء ، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية ، وحكى الشيرازي وجهاً أنه يستجمر في المتعدي إلى الصفحتين . .
وقول الخرقي : لا يجزىء فيه إلا الماء . أي : فيما جاوز المخرج إلا الماء ، فظاهره أن الحجر يجزىء في نفس المخرج ، وبه قطع ابن تميم وقال بعضهم : لا يجزىء في الجميع إلا الماء . وهو ظاهر كلام الشيخين ، وفي الوجيز لابن الزاغوني روايتان كالقولين ، وقد يقال : إن ظاهر كلام الخرقي أنه لا يشترط عدد والحال هذه ولا تراب ، لعدم ذكره لذلك . وليس بشيء ، إذ بساط هذه المسألة أن المتجاوز عن المخرج لا يجزىء فيه الحجر ، أما ما يشترط لزوال النجاسة بالماء فله محل آخر قد تقدم . والله أعلم . .
قال : .
$ 2 ( باب ما ينقض الطهارة ) 2 $ .
.
ش : نقضت الشيء إذا أفسدته ، فنواقض الطهارة مفسدات الطهارة ، والمراد [ الطهارة ] الصغرى .