@ 55 @ وهذا الشرط قد أهمله المصنف ( والأربعة ) الباقية قد تؤخذ من كلامه ، ( أما ) الجامد فلتمثيله بالخشب والخرق ، ( وأما ) المنقي فلقوله : وكل ما أنقى [ به ] ( وأما ) الطاهر فلأنه استثنى الروث والعظام ، وذلك شامل للطاهر منهما والنجس ، فيلحق بالنجس منهما كل نجس ، ( وأما ) المحترم فلأنه منع من الطعام ، وغيره في معناه ، ومتى خالف واستجمر بما نهي عنه ، لم يجزئه على المذهب ، لارتكابه النهي . .
123 وفي الدارقطني وصححه أن النبي نهى أن يستنجى بعظم أو روث ، وقال : ( إنهما لا يطهران ) وخرج بعضهم الإجزاء في الحجر المغصوب ونحوه من رواية صحة الصلاة في بقعة غصب ونحوها ، ورد بأن الاستجمار رخصة ، والرخص لا تستباح على وجه محرم . .
واختار أبو العباس في قواعده الإجزاء في ذلك ، وفي المطعوم ونحوه ، ومن مذهبه زوال النجاسة بغير الماء من المزيلات ، كماء الورد ونحوه ، نظراً إلى أن إزالة النجاسة من باب التروك المطلوب عدمها ، ولهذا لا يشترط لزوالها قصد ، حتى لو زالت بالمطر ونحوه ، أو بفعل مجنون ، حصل المقصود ، والنهي تأثيره في العبادات ، إذ القصد المتقرب به إلى الله سبحانه [ وتعالى ] لا يكون على وجه محرم . ( قلت ) : وهذا جيد إن لم يصح ما رواه الدارقطني ، أما مع صحته وقد قال : إن إسناده صحيح . فمردود . .
وحيث قيل بعدم الإجزاء فإنه يتعين الماء في الشرط الأول ، وهو ما إذا استجمر بمائع غير الماء ، وكذلك في الثاني ، على ما قطع ، به أبو البركات ، وأبو محمد في الكافي ، وفي المغني احتمال بإجزاء الحجر ، وهو وهم ، وفي الثالث : يعدل إلى حجر منق ، وفي الرابع والخامس : هل يجزئه الحجر جعلًا لوجود آلة النهي كعدمها ، أو يعدل إلى الماء ، لعدم فائدة الحجر إذاً لنقاء المحل ، وإذاً يتعين الماء ، نظراً لقوله في الروث والعظم : ( إنهما لا يطهران ؟ ) فيه وجهان . .
( تنبيه ) : الروث للدواب قاله أبو عبيد كالعذرة للآدميين ، والركس قال أبو عبيد : شبيه بالرجيع ، يقال : ركسه وأركسه . إذا ردده وقوله سبحانه وتعالى : { والله أركسهم بما كسبوا } أي ردهم إلى حكم الكفار . [ والله أعلم ] . .
قال : والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاثة الأحجار . .
ش : هذا هو المشهور ، المعمول به من الروايتين ، إذ الشعب الثلاثة يحصل بها ما يحصل بالأحجار ، من كل وجه ، فلا معنى للجمود على التعداد . .
124 وقد روى البيهقي عن جابر رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله : ( إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً ) ولأحمد عنه ، قال : قال رسول الله : ( إذا