@ 498 @ بهيمة ، لأنه وطء محرم ، يجب الاغتسال ، أشبه وطء الآدمية في القبل ، يتخرج أن لا يفسد الحج بوطء البهيمة ، كما لا تجب الكفارة على الصائم في نهار رمضان في قول . ( ولا فرق : بين العامد والساهي ، على المنصوص المشهور المختار للأصحاب ، حتى أن الشيخين [ وجماعة ] لم يذكروا خلافاً . وخرج القاضي في الروايتين رواية بعدم الفساد مع النسيان ، قال : من قوله في رواية أبي طالب في الصائم : إذا وطىء ناسياً لم يفسد صومه . ( قلت ) : وقد يخرج من رواية عدم وجوب الكفارة ثم ، وهو أولى ، إذ إيجاب الكفارة [ ثم ] هو نظير إفساد الحج ، كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى . .
وأيضاً هذه الرواية هي أشهر ثم من القول الذي خرج منه القاضي ، وهذا التخريج لازم لأبي محمد ، لأنه المخرج في البهيمة أنه لا يفسد الحج بوطئها ، لكنه لم ينص على محل التخريج ، انتهى . .
وحكم الجاهل بالتحريم والمكره حكم الناسي قاله أبو محمد ، واللَّه أعلم . .
قال : وعليه بدنة إن كان استكرهها ، وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة . .
ش : لا يخلو الواطىء المحرم من أن يكون استكره الموطوءة أو طاوعته ، فإن طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة ، على المشهور من المذهب ، والمختار للأصحاب ، لأنها أحد المجامعين ، أشبهت الرجل . .
1588 وقد ثبت الأصل بما في الموطأ عن ابن عباس 16 ( أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة ) . .
1859 وعنه أيضاً أنه قال : أهد ناقة ولتهد ناقة . .
1890 قال أحمد في رواية أبي طالب : على كل واحد هدي أكرهها أو لم يكرهها ، هكذا قال ابن عباس . ( وعن أحمد ) أنه قال : أرجو أن يجزئها هدي واحد . وخرج ذلك القاضي في روايتيه من قوله في الصوم : لا كفارة وإن طاوعت . وعلى هذه [ الرواية ] لا يجب مع الإكراه إلا بدنة واحدة بطريق الأولى ، وذلك على المذهب على المشهور من الروايتين ، إذ المكره لا ينسب له فعل ، فوجوده كالعدم . ( وعنه ) : عليها بدنة كالرجل ، وقد تقدم نصه على ذلك ، واعتماده على قول ابن عباس ، وقد تقدم نصه على ذلك ، واعتماده على قول ابن عباس ، وعلى هذه يتحملها الزوج عنها على المشهور ، لأن ذلك حصل [ بسبب ] فعله وعدوانه ، وظاهر كلام أحمد في رواية أبي طالب أنها تستقر عليها ، ) $ $ 16 ( وحكم النائمة حكم المكرهة ، واللَّه أعلم . .
قال : فإن وطئها دون الفرج فلم ينزل فعليه دم ، فإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه . .
ش : إذا وطىء دون الفرج فلا يخلو إما أن ينزل أولاً . فإن لم ينزل لم يسد