@ 497 @ والمعصفر . وعلى هذا جمهور الأصحاب . لما تقدم من حديث ابن عمر ( ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر ، أو خز ، أو حلي ) وحمل أبو محمد كلام الخرقي على الكراهة ، كقوله في الكحل ، وجزم بأنه لا فدية فيه ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتا . .
ش : لما كان مفهوم كلام الشيخ أنه يباح لها ما يباح للرجل ، استثنى من ذلك رفع صوتها بالتلبية ، فإنها لا ترفع إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها ، حذاراً من الفتنة بصوتها ، ولهذا لم يشرع في حقها أذان ولا إقامة . .
1584 وعن سليمان بن يسار أنه قال : 16 ( السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال ) . .
وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها ، وإنما عليها أن تسمع صنفسها ، وظاهر إطلاق الخرقي تحريم الزيادة على ذلك ، وهو ظاهر إطلاق الشيخين وغيرهما ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يتزوج المحرم ولا يزوج ، فإن فعل فالنكاح باطل . .
ش : هذه المسألة قد ذكرها الخرقي هنا وفي النكاح ، وقد تكلمنا عليها في النكاح وللَّه الحمد ، فلا حاجة إلى إعادتها ، ونزيد هنا بأنه إذا خالف وفعل فلا فدية عليه بلا خلاف نعلمه ، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام ، أشبه شراء الصيد ، واللَّه أعلم . .
قال : فإن وطىء المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما . .
ش : مجرد النكاح لا يفسد الإحرام بلا ريب ، بل إذا وطىء فيه ، أو وطىء مطلقاً في الفرج فقد فسد حجه اتفاقاً ، قاله ابن المنذر ، فقال : أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع ، انتهى وقد قضى بهذا الصحابة . .
1585 فقال مالك في الموطأ : 16 ( بلغني أن عمر ، وعلياً ، وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم [ بالحج ] فقالوا : ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما ، ثم عليهما حج من قابل والهدي . ) .
1586 قال : وقال علي : وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا ، حتى يقضيا حجهما . .
1587 وعن ابن عمر وابن عباس نحو ذلك ، رواه الأثرم في سنهنه ( ولا فرق بين ) أن ينزل أو لا ينزل ، لإطلاق الصحابة ، ( ولا بين ) أن يكون الوطء قبل الوقوف أو بعده ، ) $ $ 16 ( لإطلاقهم أيضاً ، ( ولا بين ) الوطء قبل الوقوف أو بعده ، لإطلاقهم أيضاً ، ( ولا بين ) الوطء في القبل أو الدبر ، من آدمي أو