@ 491 @ ما صاده هو بطريق الأولى ، وكذلك ما أعان عليه ، أو أشار إليه . .
وفهم من كلامه [ أيضاً ] أن للمحل أكل ما صاده الحلال لأجل المحرم ، وهو كذلك ، لأن النبي لما رد على الصعب بن جثامة الحمار الوحشي علل بكونه حرماً ، ولم ينهه عن أكله ، وهل للمحرم غير الذي صيد لأجله أكله ؟ فيه احتمالان ، واللَّه أعلم . .
1565 ش : هذا إجماع ، وقد شهد له قوله عليه السلام : في المحرم ( لا تحنطوه ، ولا تخمروا رأسه ، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ، فدل على أن المنع لأجل الإحرام ، والطيب ما تطيب رائحته ، ويتخذ للشم ، كالمسك ، والكافور ، والعنبر ، والغالية ، والزعفران ، وماء الورد ، ودهن البنفسج ، ونحو ذلك ، وفي النباتات الطيبة الريح كالريحان ، والورد ، والبنفسج ونحوها ثلاثة أقوال ، ثالثها وهو اختيار أبي محمد يباح [ شم ] الريحان ونحوه مما لا يتخذ منه طيب ، دون الورد ، والبنفسج ، ونحوه مما يتخذ منه طيب ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يلبس ثوباً مسه ورس ، ولا زعفران [ ولا طيب ] . .
ش : لما تقدم من حديث ابن عمر ( ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران ) وغيرهما من الطيب مقيس عليهما . .
( تنبيه ) : ( الورس ) نبت أصفر يكون باليمن ، ) $ $ 16 ( تصبغ به الثياب ، يخرج على الرمث ، بين الشتاء والصيف ، والرمث براء مهملة مكسورة ، وميم وثاء مثلثة مرعى من مراعي الإبل ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا بأس بما صبغ بالعصفر . .
1566 ش : لما روى ابن عمر أنه سمع رسول اللَّه ينهى النساء في إحرامهن عن القفازن ، والنقاب وما مس الورص والزعفران من الثياب ، ولتلبس ما أحبت من ألوان الثياب ، من معصفر ، أو خز ، أو حلي أو سراويل ، أو قميص ، أو خف . رواه أبو داود . .
1567 وعن عائشة بنت سعد رضي اللَّه عنها قالت : 16 ( كن أزواج النبي يحرمن من المعصفرات ) . رواه الإمام أحمد في المناسك وفارق الورص والزعفران ، فإنه ليس بطيب ، بخلافهما ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا يقطع شعراً من رأسه ولا جسده . .
ش : لقوله تعالى : 19 ( { ولا تحلقوا رؤوسكم حتي يبلغ الهدي محله ، فمن كان منك مريضاً أو ب