@ 469 @ إذاً ، وكذلك الكافر يسلم على إحدى الروايتين ، واختيار أبي محمد ، نظراً إلى أن الإسلام يجب ما قبله ، فحكم الخطاب إنما تعلق إذاً ( والرواية الثانية ) : يجب عليه الرجوع إلى الميقات ليحرم منه ، فإن أحرم من موضعه فعليه دم ، اختاره أبو بكر والقاضي ، وأبو الخطاب في خلافه الصغير وغيرهم ، بناء على مخاطبته بالفروع على المذهب ، ومن هنا يمتنع تخريج أبي محمد الرواية للصبي والعبد . .
( الحال الثالث ) من عدا ما تقدم ، كالداخل لتجارة ، أو زيارة ونحو ذلك ، ففيه روايتان ، أنصهما وهو اختيار جمهور الأصحاب وجوب الإحرام ، لأنه من أهل فرض الحج ، وحاجته لا تتكرر ، أشبه مريد النسك . والثانية : وهو ظاهر كلام الخرقي لا إحرام عليه ، وهو ظاهر النص . .
1461 وحكاه أحمد عن ابن عمر فعلى الأولى إذا دخل طاف وسعى وحلق وحل ، نص عليه أحمد ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دم ، واللَّه أعلم . .
ش : من جاوز الميقات ممن يلزمه الإحرام غير محرم ، فخشي أنه إن رجع إلى الميقات فاته الحج ، فإنه يسقط عنه الرجوع ، ويحرم من موضعه ، محافظة على إدراك الحج ، ونظراً إلى وجوب ارتكاب أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما وعليه دم لتركه الواجب واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . .
$ 2 ( ( باب ذكر الإحرام ) ) 2 $ .
قال : ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار [ له ] أن يغتسل . .
ش : الاختيار لمن أراد الإحرام أن يغتسل . .
1462 لما روي عن خارجة بن زيد عن أبيه ، أن النبي تجرد لإهلاله واغتسل . رواه الترمذي وقال : حسن غريب . .
وثبت أن النبي أمر أسماء بنت عميس لما نفست أن تغتسل وتهل . .
1464 وكذلك أمر عائشة لما حاضت . .
1465 [ وفي الموطأ عن نافع ، 16 ( أن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما كان يغتسل لإحرامه ] قبل أن يحرم ، ولدخوله مكة ، ولوقوفه عشية بعرفة ) .