@ 451 @ .
ش : هذا هو المشهور من الروايتين ، إذ الشهر يدخل بدخول الليل ، ولهذا ترتبت الأحكام المعلقة بها من حلول الديون ونحوها بذلك ، ومن ضرورة اعتكاف جميع الليل الدخول قبل غروب الشمس ، نظراً إلى قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به [ فهو ] واجب . ( والرواية الثانية ) : قبل طلوع فجر أول يوم من أوله ، ولعله بناء على اشتراط الصوم له ، وإذاً لا يبتدىء قبل الشرط . .
1406 واستدل بعضهم بأن النبي كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح ثم دخل معتكفه . متفق عليه . وهذا لا يبيح الدعوى لأن النبي لم يدخل إلا بعد صلاة الصبح ، وهم يوجبون قبل ذلك ، على أن اعتكافه كان تطوعاً ، والمتطوع متى شاء شرع ، مع أن ابن عبد البر قال : لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بهذا الحديث . واللَّه أعلم . .