@ 450 @ .
ش : المتوفى عنها زوجهاإذا كانت معتكفة فإنها تخرج لتعتد في بيت زوجها ، إذ ذاك واجب بأصل الشرع ، والاعتكاف إن كان تطوعاً فواضح ، وإن كان واجباً فهي التي أوجبته على نفسها ، ولأن الاعتكاف لا يفوت ، لأنه يقضى ، والعدة تفوت ، لانقضائها بمضي الزمن ، فإذا انقضت العدة فإنها تفعل [ كما ] فعل الذي خرج للفتنة ، فترجع إلى معتكفها ، وتقضي وتكفر ، على ما مضي من التفصيل فيه ، لاشتراكهما في أنه خروج لواجب ، واللَّه أعلم . .
قال : والمعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد ، وضربت خباء في الرحبة . .
ش : إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد ، لأنه حدث يمنع اللبث في المسجد ، فهو كالجنابة ، بل آكد . .
1403 وقد قال النبي ( إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ) رواه أبو داود . .
1404 وفي حديث آخر : ( إن المسجد لا يحل لجنب ولا حائض ) رواه ابن ماجه ، وإذا خرجت فإن لم يكن للمسجد رحبة مضت إلى بيتها ، وإن كانت له رحبة ضربت خباء ، وأقامت فيها لأن ذلك أقرب إلى محل اعتكافها . .
1405 وقد روى أبو حفص بسنده عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت : 16 ( كن [ المعتكفات ] إذا حضن أمر رسول اللَّه بإخراجهن من المسجد ، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن ) . وهذا على سبيل الاستحباب قال أبو البركات ، وصاحب التلخيص ، حاكياً له عن بعض الأصحاب ، وكذلك قال أبو محمد : الظاهر أنه مستحب وشرط ذلك الأمن على نفسها ، وإلا رجعت إلى بيتها ، ولهذا قال بعضهم هذا مع سلامة الزمان ، وإذا طهرت رجعت ، فأتت بما بقي من اعتكافها ، ولا كفارة عليها ، كما أشعر به كلام الخرقي ، حيث لم يجعلها كالخارجة لقضاء عدتها ، وهو واضح ، إذ هذا خروج معتاد أشبه الخروج للجمعة ، ولأنه كالمستثنى لفظا ، وقد تقدم أن صاحب التلخيص حكى قولاً بوجوب الكفارة عليه [ وكذلك حكاه أبو البركات ، نظراً إلى أن العذر لا يمنع وجوب الكفارة ] . .
وقد دل كلام الخرقي على أن رحبة المسجد ليست في حكم المسجد ، وعن أحمد ما يدل على روايتين ، وجمع القاضي بينهما على اختلاف حالتين ، فالموضع الذي قال فيه تقيم ، إذا كانت محوطة وعليها باب في حكمه ، وما لا فلا ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن نذر أن يعتكف شهراً بعينه دخل المسجد قبل غروب الشمس ، واللَّه أعلم .