@ 50 @ عنه ) رواه أحمد ، والنسائي ، وأبو داود والدارقطني ، وقال إسناد حسن صحيح . والإجزاء غالباً إنما يستعمل في الواجب . .
108 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مر بقبرين فقال : ( إنهما ليعذبان ، وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ) رواه الجماعة ، وفي رواية للبخاري : ( وما يعذبان في كبير ) ثم قال : ( بلى ، كان أحدهما ) . .
وقد شمل كلام الخرقي النادر ، والمعتاد ، والطاهر ، والنجس ، وهو ظاهر كلام الأصحاب ، وخالفهم أبو البركات فقال : لا يجب من الطاهر ، كالمنى على المذهب ، والدواء الذي تحملت به المرأة ، إن قيل بطهارة فرجها ، والمذي على رواية ، ( وشمل ) أيضاً الرطب واليابس ، حتى لو أدخل ميلًا في ذكره ، ثم أخرجه ، وجب عليه الاستنجاء وهو المشهور ، ربطاً للحكم بالمظنة ، وهي استصحاب الرطوبة ، وقال في المغني : القياس أنه لا يجب من يابس لا يلوث المحل ، وحكى ابن تميم ذلك وجهاً . .
( تنبيه ) : ( لا يستنزه ) أي لا يطلب البعد من البول ، والمادة كما تقدم للبعد وهو معنى الرواية الأخرى : ( لا يستبرئ ) أي لا يتبرأ من البول ، أي ( لا ) يتباعد منه ، أما رواية : ( لا يستتر ) فمن الاستتار ، أي لا يبالي بكشف عورته ، ويحتمل أنه من المعنى الأول ، أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة ، حتى يتحفظ منه ، ( والنميمة ) من : نم الحديث ينمه وينمه ، بكسر النون وضمها ، نما . إذا نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض ، على جهة الإفساد بينهم ، وعرفها بعضهم بأنها المقالة التي ترفع عن قائلها ، ليضربها قائلها في دينه ، أو نفسه ، أو ماله ، وهذا التعريف أشمل ، لدخول إفشاء السر فيه ، ثم قوله : ترفع عن قائلها . يعم كل ما يحصل به الرفع ، ولو بكتابة ، أو رمز ، ونحو ذلك . .
وهي كبيرة عندنا على الأشهر ، وكيف لا . وقد جعلها الله تعالى صفة لمن اعتدى وكذب ، فقال تعالى : 19 ( { ولا تطع كل حلاف مهين ، هماز مشاء بنميم } ) الآيات . .
109 وأخبر نبيه أن فاعلها لا ينظر الله تعالى إليه ، ولا يدخله الجنة فقال : ( لا ينظر الله إلى ذي الوجهين ) .