@ 49 @ ومس الدراهم المكتوب عليها القرآن ، وثوب طرز به قولان ، ظاهر كلامه الجواز . .
وقوله : إلا طاهر . يعني من الحدثين الأكبر والأصغر ، أما طهارة الخبث فلا يشترط انتفاؤها ، نعم العضو المتنجس يمنع من المس ( به ) على المذهب ، وقد يدخل في كلامه طهارة التيمم ، وقد يخرج ، وبالجملة يجوز المس بها ، وإن لم يكن ( به ) حاجة إلى ذلك ، على المقدم . .
ويخرج من كلامه الذمي ، لانتفاء الطهارة منه ، بل وعدم تصورها ، وهو كذلك ، نعم له نسخه بدون حمل ومس ، على ما قاله القاضي في تعليقه وغيره ، وقال أبو بكر ( إنه ) لا يختلف قوله في ذلك ، وقد ذكر أحمد أن نصارى الحيرة كانوا يكتبون المصاحف ، لقلة من كان يكتبها ، قيل له : يعجبك هذا ؟ قال : لا يعجبني . فأخذ من ذلك ابن حمدان والله أعلم رواية بالمنع ، وقال القاضي في تعليقه : يمكن ( حملها ) على أنهم حملوا المصاحف في حال كتابتها . .
ويخرج من كلامه أيضاً إذا طهر بعض عضو ، فإنه لا يجوز المس به ، لأن الماس غير طاهر على المذهب ، والله أعلم . .
قال : .
$ 2 ( باب الاستطابة والحدث ) 2 $ .
ش : أي ( هذا ) باب حكم الاستطابة ، وحكم الحدث ، فحكم الاستطابة : كيف يستطيب بالماء أو بالحجر ؟ وأي حجر يستطيب به ، ونحو ذلك ، وحكم الحدث الذي يوجب الاستنجاء ، والذي لا يوجبه . .
( والاستطابة ) تكون بالحجر وبالماء ، سميت بذلك لأنه يطيب جسده بخروج ذلك . والله أعلم . .
قال : وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء . .
ش : المعروف في المذهب أنه لا يجب من الريح استنجاء . .
106 لما روى عن النبي أنه قال : ( من استنجى من الريح فليس منا ) رواه الطبراني ، وإذا لم يجب من الريح ، فمن النوم الذي هو مظنته أولى ، [ والله أعلم ] . .
قال : والاستنجاء لما يخرج من السبيلين . .
ش : أي ما عدى الريح ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف ، تقديره : والاستنجاء واجب أو ثابت ، أو يثبت أو يجب ، لما يخرج من السبيلين ، وهما طريقا البول والغائط . .
107 والأصل في وجوب الاستنجاء [ في الجملة ] ما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله قال : ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار ، فإنها تجزئ