@ 440 @ ( والثانية ) : يجوز إذ يوم النحر أحد العيدين ، فوجب أن يختص بحظر الصوم فيه دون ما بعده ، دليله يوم الفطر ، وابن أبي موسى خص الخلاف بالصوم عن دم المتعة ، ونص أحمد بالجواز إنما هو في ذلك ، نعم أومأ إلى الجواز في النذر . .
1374 وذلك لما روى عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي . رواه البخاري وأجاب القاضي عن هذا بأنه خاص مختلف فيه ، والأول عام متفق عليه ، فتقدم على المختلف فيه . انتهى ، وفيه نظر ، فعلى الأول إن صامها فهو كصيام يوم العيد على ما مر . .
( تنبيه ) : أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، من ذي الحجة ، سميت بذلك لأنهم يشرقون فيها لحوم الأضاحي ، أي يقطعونها تقديداً وقيل : بل لأجل صلاة العيد وقت شروق الشمس . وقيل : بل لأن الذبح بعد الشروق ، والله أعلم . .
قال : وإذا رؤي الهلال نهاراً قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة . .
ش : أما بعد الزوال فللمقبلة بلا نزاع نعلمه ، لقربه منها . .
1375 ولقصة عمر رضي الله عنه ، وأما قبله فعنه للماضية لقربه منها . وعنه للمقبلة ، وهي المذهب . .
1376 لما روي أبو وائل قال : جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين : أن الأهلة بعضها أكبر من بعض ، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تفطروا حتى تمسوا ، إلا أن يشهد رجلان أنهما رأياه بالأمس عشية . وهذا يشمل ما قبل الزوال وبعده ، ( وعنه ) إن كان في أول الشهر فللماضية ، وفي آخره للمقبلة ، احتياطاً للعبادة . .
( تنبيه ) : هذا التعليل وكلام أبي محمد [ وغيره ] يقتضي أن هذا مختص برمضان ، فاللام في كلام الخرقي للعهد ، والله أعلم . .
قال : والإِختيار تأخير السحور . .
ش : لا نزاع في مطلوبية السحور . .
1377 قال النبي : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) . متفق عليه . .
1378 وقال عليه السلام : ( إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور ) رواه مسلم وغيره . والمستحب تأخيره .