@ 439 @ .
ش : لا يجوز أن يصام يوم العيد لا الفطر ولا الأضحى عن فرض ولا عن تطوع . .
1469 لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن صيام يومين ، يوم الفطر ويوم النحر ، وفي لفظ للبخاري ( لا صوم في يومين ) ولمسلم : ( لا يصح الصوم في يومين ) . .
1370 وعن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى ، ثم انصرف فخطب الناس ، فقال : إن هذين يومان نهى رسول الله عن صيامهما ، يوم فطركم من صيامكم ، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم . متفق عليه . فإن قصد صيامهما كان عاصياً ، لقصده ارتكاب ما نهى الشارع عنه ، ولم يجزئه عن فرض ، لارتكابه النهي المقتضي لفساد المنهي عنه ، هذا هو المشهور ، وهو قياس المذهب فيمن صلى في ثوب غصب ، أو [ في ] بقعة غصب ، أو حج بمال غصب ، أن باع وقت النداء ونحو ذلك ، والمنصوص عن أحمد في رواية مهنا الصحة مع التحريم . وهو قياس القول الآخر في هذه المسائل . .
وقول الخرقي : ولم يجزئه عن فرض . ربما أوهم أنه يجزئه عن التطوع ، وليس كذلك ، وإنما المحتاج إليه في البيان [ هو الفرض ] أما المتطوع فقد اقتضى كلامه أنه يعصي بقصد صومه ، والحكم على صحته وفساده لا حاجة إليه . انتهى . .
أما أيام التشريق فلا يجوز صيامها عن تطوع . .
1371 لما روى نبيشة الهذلي قال : قال رسول الله : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب ، وذكر الله تعالى ) رواه مسلم . .
1372 وعن سعد بن أبي وقاص قال : أمرني رسول الله أن أنادي أيام منى ( إنها أيام أكل وشرب ، ولا صوم فيها ) يعني أيام التشريق . رواه أحمد . .
و [ في ] جواز صومها عن الفرض روايتان : ( إحداهما ) وهي التي رجع إليها [ أحمد ] أخيراً قال : كنت أذهب إليه ، يعني [ عن ] صوم المتمتع لأيام التشريق فأما اليوم فإني أهابه ، لقول النبي ( هي أيام أكل وشرب ) واختيار الخرقي ، وابن أبي موسى ، والقاضي ، والشيرازي وغيرهم لا يجوز لما تقدم . .
1373 وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن صوم خمسة أيام في السنة ، يوم الفطر ، ويوم النحر ، وثلاثة [ أيام التشريق . رواه الدراقطني ] .