@ 347 @ .
1150 والأصل في الباب ما روى أنس بن مالك رضي الله عنه ، [ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ] لما استخلف كتب له ، جين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب ، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر ( محمد ) سطر ، ( ورسول ) سطر ، ( والله ) سطر ، بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة ، التي فرضها رسول الله ، والتي أمر الله بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط ، في أربع وعشرين من الإِبل فما دونها من الغنم ، في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ، إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ، فإن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل ، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتاً لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، طروقتا الفحل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، وممن لم يكن عنده إلا أربع من الإِبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمساً من الإِبل ففيها شاة ، وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ، إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة ، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجذعة ، وليس عنده جذعة ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ، وليست عنده إلا ابنة لبون ، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت لبون ، وليست عنده ، وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه بنت مخاض ، ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين ، ومن بلغت صدقته بنت مخاض ، وليست عنده ، وعنده بنت لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، وفي رواية ( ابن لبون ذكر ) رواه البخاري . قال الحميدي : في عشرة مواضع