@ 346 @ $ 1 ( كتاب الزكاة ) 1 $ .
.
ش : الزكاة في اللغة النماء ، والزيادة ، والتطهير ، قال الواحدي : الأظهر أنها مشتقة من : زكى الزرع يزكو زكاء بالمد إذا زاد . قال : والزكاة أيضاً الصلاح يقال : رجل زكي أي زائد الخير من قوم أزكياء : وزكى القاضي الشهود . إذا بين زيادتهم في الخير ، فسمي المال المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ، ويقيه الآفات . وفي عرف الشرع اسم لإِخراج شيء مخصوص ، من مال مخصوص ، على وجه مخصوص . .
وهي مما علم وجوبها من دين الله بالضرورة ، وقد قال عز من قائل 19 ( { أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة } ) . .
1148 وقال النبي لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ( أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة ، تؤخذ من أغنيائهم ، فترد على فقارئهم ) مختصر متفق عليه . .
[ في آي وأخبار سوى هذين ] ، وأجمع الصحابة على وجوبها ، وعلى قتال مانعيها ، والله أعلم . .
قال : وليس فيما دون خمس من الإِبل سائمة صدقة .
ش : إعلم أن الذي تجب فيه الزكاة في الجملة أربعة أنواع ( بهيمة الأنعام ) ، وهي الإِبل والبقر ، والغنم ( والخارج ) من الأرض ، ( والأثمان ) ، ( وعروض التجارة ) ، وأكثر هذه ، وأعمها عند العرب ، بهيمة الأنعام ، وأنفس بهيمة الأنعام عندهم الإِبل ، فلذلك بدأ بها الخرقي ، وقد انعقد الإِجماع على وجوب الزكاة في الإِبل في الجملة ، وأن أقل نصاب الإِبل خمس ، فما دون الخمس لا شيء فيها ، وقد جاءت السنة مصرحة بذلك . .
1149 ففي الصحيحين أن رسول الله قال : ( ليس فيما دون خمس ذود صدقة ) مع ما يأتي إن شاء الله تعالى ، والذود ما بين الثلاث إلى العشر من الإِبل ، وقيل : ما بين الثنتين إلى التسع ، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها ، والله أعلم . .
قال : فإذا ملك خمساً من الإِبل ، فأسامها أكثر السنة ففيها شاة ، وفي العشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي العشرين أربع شياه . .
ش : هذا أيضاً مجمع عليه بحمد الله تعالى .