@ 338 @ .
1121 وعن جابر رضي الله عنه قال : صيب أبي يوم أحد ، فجعلت أبكي ، فجعلوا ينهوني ورسول الله لا ينهاني ، فجعلت عمتي فاطمة تبكي ، فقال النبي : ( تبكين أو لا تبكين ، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه ) متفق عليهما . .
1122 وعن عائشة رضي الله عنها ، أن سعد بن معاذ لما مات ، حضره رسول الله ، وأبو بكر وعمر ، قالت : فوالذي نفسي بيده إني لأعرف بكاء أبي بكر ، من بكاء عمر ، وأنا في حجرتي رواه أحمد . .
أما إن كان مع البكاء ندب وهو تعداد محاسن الميت ، نحو : واسيداه ، وأرجلاه ، ونحو ذلك ، أو نوح فإنه يحرم ، لما اشتمل عليه من ذلك . .
1123 ففي الترمذي وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه ، قال : سمعت رسول الله يقول : ( ما من ميت يموت فيقوم باكيهم فيقول : واجبلاه ، واسيداه ، إلا وكل الله به ملكين يلهزانه ، ويقوللان : أهكذا كنت ؟ ) . .
1124 وعن أم عطية رضي الله عنها قالت : أخذ علينا رسول الله مع البيعة أن لا ننوح . مختصر ، متفق عليه . .
1125 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : لعن رسول الله النائحة ، والمستمعة . رواه أبو داود ، وقال أحمد في قوله تعالى : 19 ( { ولا يعصينك في معروف } ) إنه النياحة ، وقد ورد ذلك مرفوعاً . .
1126 فعن أسماء بنت يزيد قالت : قالت امرأة من النسوة : ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه ؟ قال : ( لا تنحن ) مختصر ، رواه الترمذي . .
وقيل : إذا تجرد تالندب والنياحة عن اللطم ، ونتف الشعر ، وذكر الميت بما ليس فيه ، ونحو طلك ، كره ولم يحرم ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وقيل عن أحمد ما يحتمل الإِباحة ، واختاره الخلال وصاحبه . .
1127 لأنه روي عن واثلة بن الأسقع ، وأبي وائل أنهما كانا يستمعان النوح ويبكيان ، رواه حرب ، والمذهب الأول . .
1128 وعليه حمل أبو محمد ما في الصحيح عن النبي ، أنه قال : إن الميت ليعذب ببكاء أهل عليه ) وفي رواية ( ليعذب ببكاء الحي عليه ) وفي رواية ( بما