@ 293 @ التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق . وفي بعض الطرق أنه لا إله إلا الله ] والله أكبر ، الله أكبر والله الحمد ) . .
948 وقيل للإِمام أحمد رحمه الله تعالى : بأي حديث تذهب ، إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة ، إلى آخر أيام التشريق ؟ [ قال : بإجماع عمر وعلي ، وابن عباس ، وابن مسعود رضي الله عنهم ، وفي حق المحرم من صلاة الظهر يوم النحر ، إلى آخر أيام التشريق ] العصر ، لأنه قبل ذلك مشتغل بالتلبية ، وعن أحمد : ينتهي بصلاة الفجر من آخر أيام التشريق ، والأول المذهب . .
وأما محله فعقب الصلوات المفروضات في جماعة ، بالإِجماع الثابت بنقل الخلف عن السلف ، لا النوافل ، وإن صليت في جماعة ، وفي الفريضة إذا صلاها وحده روايتان ، المشهور منهما وهو اختيار أبي حفص ، والقاضي ، وعامة الأصحاب لا يكبر . .
949 لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 16 ( التكبير على من صلى في جماعة ) . رواه حرب وغيره . .
950 وقال أحمد : أعلى شيء في الباب حديث ابن عمر أنه صلى وحده ولم يكبر ، [ وإليه نذهب ، ( والثانية ) : وهي ظاهر كلام ابن أبي موسى يكبر ] نظراً لإِطلاق الآية الكريمة والحديث ، وفي التكبير عقيب صلاة عيد الأضحى قولان ، [ أحدهما ] : وهو اختيار أبي بكر ، وظاهر كلام الخرقي يكبر ، لشبهها بفرض العين في اشتراك الجميع في الخطاب ، والثاني : لا ، لشبهها بالنافلة في سقوطها عن المكلفين في ثاني الحال . .
وكلام الخرقي يشمل المقيم والمساقر ، والرجل والمرأة ، وهو المشهور ، وعن أحمد : لا تكبر المرأة كالأذان ، نعم إن صلت مع الرجال كبرت معهم تبعاً ، ويشمل المسبوق ببعض الصلاة فإنه صلى في جماعة . .
وأما صفته فالله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، [ ولله الحمد . .
لما تقدم في حديث جابر . .
951 وعن ابن مسعود رضي الله عنه 16 ( كان يكبر أيام التشريق : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ] ولله الحمد ) ، وعليه اعتمد أحمد ، وروي ذلك أيضاً عن عمر ، وعلي رضي الله عنهما ، والله سبحانه أعلم . .