@ 292 @ أربعاً ، ولا يخطب ، وعلى هذه الرواية يصلي بلا تكبير ، وقد أشار إليه الخرقي بقوله : كصلاة التطوع . ثم إن أحب صلى الأربع بسلام واحد ، وإن شاء بسلامين ، على إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى بسلام واحد . ( والرواية الثانية ) : يقضيها ركعتين لا غير ، اختارها الجوزجاني ، وأبو محمد في العمدة ، وأبو بكر في التنبيه ، فيما حكاه عنه أبو الحسين . .
944 لأن أنساً رضي الله عنه 16 ( كان إذا لم يحضر العيد مع الناس جمع أهله وولده وصلى ركعتين ، يكبر فيهما ) ، وعلى هذه الرواية يكبر فيها . ( والثالثة ) يخير بين ركعتين بتكبير ، وأربع بلا تكبير ، لأن كليهما ثبت عن الصحابة فخيرناه بينهما . .
وقول الخرقي : ومن فاتته الصلاة . ظاهره أنه فاتته جميع الصلاة ، فلو أدركهم بعد الركوع في الثانية فإنه يقضيهما ركعتين بلا نزاع ، وهذه طريقة الشيخين وغيرهما ، وفي التعليق الكبير أنه على الخلاف في القضاء ، وقاسه على الجمعة وقد نص أحمد على الفرق في رواية حنبل ، وقال : إذا أدرك التشهد في العيد يصلي ركعتين ، وإن أدرك مثله في الجمعة صلى أربعاً ، ومع تصريح الإِمام بالفرق يمتنع الإِلحاق . .
قال : ويبتديء التكبير يوم عرفة من صلاة الفجر ، ثم لا يزال يكبر [ في ] دبر كل صلاة مكتوبة صلاها في جماعة ، وعن أبي عبد الله رحمه الله عليه رواية أخرى أنه يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده ، حتى يكبر لصلاة العصر من آخر أيام التشريق ثم يقطع . والله أعلم . .
ش : قد تضمن هذا الكلام مشروعية التكبير عقب الصلوات في عيد النحر ولا نزاع في ذلك في الجملة ، وقد قال الله تعالى : 19 ( { واذكروا الله في أيام معدودات } ) . .
945 وقد فسرت بأيام التشريق مع يوم النحر ، ثم الكلام في وقته ، ومحله ، وصفته . .
أما وقته ففي حق المحل من صلاة الفجر يوم عرفة ، إلى العصر من آخر أيام التشريق ، لما تقدم من الآية الكريمة [ إذا ظاهرها الذي في جميع الأيام ] . .
946 ويؤيده ما في صحيح مسلم وغيره عن نبيشة ، عن النبي قال : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ) . .
947 وقد روى الدارقطني من طرق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الصبح يوم عرفة ثم أقبل علينا فقال : ( الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله [ ومد