@ 281 @ الجمعة بعد صلاة الإِمام أن صلاته تصح ، ولا إشكال في ذلك ، لتعذر التجميع ، وهذا بشرطه وهو أن يدخل وقت الظهر . ( الثاني ) : أن من لا حضور عليه كالمسافر ، والعبد والمرأة ، ومن له عذر ، ونحوهم من لا حضور عليه ، إذا صلى الظهر قبل صلاة الإِمام أن صلاتهم تصح ، ولا تلزمهم الإِعادة ، وهذا هو المذهب المنصوص ، المختار للأصحاب ، لأنه لا يلزمه الجمعة ، أشبه الخارج من المصر ، حيث لا يسمع النداء ، ودليل الوصف قول النبي ( الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة ) الحديث ، وذهب أبو بكر [ إلى ] أن صلاتهم لا تصح قبل الإِمام بحال ، كمن تجب عليه الجمعة ، لاحتمال زوال العذر ، وحكى ذلك ابن عقيل ، وابن الزاغوني رواية ، وينتقض التعليل [ بالمرأة ] وعلله ابن عقيل بخشية اعتقاد أفتياتهم على الإِمام ، أو كونهم لا يرون صلاة الجمعة ، وهو أيضاً منتف غالباً في حق المرأة ، ثم إن مثل ذلك لا يعطي المنع الجازم ، والله أعلم . .
قال : ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل . .
ش : لا إشكال في مطلوبية غسل الجمعة واستحبابه . .
880 لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي قال : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ، والسواك ، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه ) . .
881 وعن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي قال : ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام ، يغسل رأسه وجسده ) متفق عليهما . .
882 وعن حفصة أن النبي قال : ( على كل محتلم رواح الجمعة ، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل ) رواه أبو داود وهل يجب ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) يجب . اختارها أبو بكر ، لهذه الأحاديث ، لكن لا يشترط لصحة الصلاة اتفاقاً ، ( والثانية ) : لا يجب . وهي اختيار الخرقي ، وجمهور الأصحاب . .
883 لما روى سمرة بن جندب عن النبي قال : ( من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه . .
884 وعن ابن عمر 16 ( أن عمر بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة ، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين ، فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ فقال : إني شغلت ، فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين ، فلم أزد على أن توضأت . قال : والوضوء أيضاً ) ، وقد علمت أن النبي كان يأمر بالغسل . متفق عليه .