@ 279 @ فعليه الجمعة يوم الجمعة ، إلا مريض أو مسافر ، أو امرأة ، أو صبي ، أو مملوك ) رواه الدارقطني . .
( الشرط الخامس ) : الاستيطان . فلا جمعة على أهل قرية يسكنونها شتاء ، ويظعنون عنها صيفاً ، وكذلك بالعكس ، وكذلك المقيم إقامة تمنع القصر ، لتجارة ، أو علم ، لا جمعة عليه إن لم يكن أهل البلد ممن تلزمهم الجمعة ، لعدم الاستيطان ، وكذلك المسافر إلى بلد دون مسافة القصر ، وأهله ليسوا من أهل الجمعة . .
877 لأن النبي كان بعرفة يوم الجمعة ومعه خلق كثير من أهل مكة ، ولم يأمرهم بجمعة ، وهذا الشرط أهمله الخرقي . ( الشرط السادس ) الوطن وهي القرية المبنية مما جرت العادة به ، من حجر ، أو قصب ، أو خشب ، فلا جمعة على أهل الحلل والخيام ، لأن المدينة كان حولها حلل [ وخيام ] وأبيات من العرب ، ولم ينقل أنهم أقاموا جمعة ، ولا أن النبي أمرهم بذلك . ( الشرط السابع ) إذا بلغوا أربعين ، وقد تقدم هذا الشرط والكلام عليه ( فالتكليف ) شرط للوجوب [ والصحة ، إلا البلوغ فإنه شرط للوجوب ] والإنعقاد ، [ ( والذكورية ) شرط للوجب والإِنعقاد ] وكذلك الحرية والإِقامة ، فالمسافر والعبد والمرأة لا تجب عليهم الجمعة ، ولا تنعقد بهم ، ولا تصح إمامتهم فيها ، وتصح منهم إجماعاً ، لأن السقوط عنهم رخصة ، وأما الاستيطان ، والوطن والعدد فشروط أيضاً للانعقاد والوجوب [ على المكلف ] بنفسه . .
وقد تجب عليه بغيره ، وهو ما إذا سمع النداء كأهل الحلل ، والخيام ، والقرية التي فيها دون العدد المعتبر ، أو التي يرتحل عنها أهلها بعض السنة ، فهؤلاء إذا كانوا من البلد الذي يجمع فيه بحيث يسمعون النداء لزمهم السعي إلى الجمعة ، نص عليه أحمد رحمه الله ، ولا تنعقد بهم الجمعة ، وهل تصح إمامتهم ؟ فيه احتمالان ، فالصحة للزوم الجمعة له ، وعدمها لعدم انعقادها به ، وحكم فاقد الاستيطان كالمقيم في مصر لعلم ، أو شغل ونحو ذلك كذلك على أصح الوجهين ، وقيل : لا تجب [ عليه ] أصلًا ، لأنه عن وطنه على مسافة تمنع النداء ، أشبه المسافر ، وإنما اعتبرنا سماع النداء لعموم قوله تعالى : 19 ( { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا } ) الآية . .
878 مع ما روى عبد الله بن عمرو عن النبي أنه قال : ( الجمعة على من سمع النداء ) رواه أبو داود والدارقطني ، وفي لفظ للدارقطني ( إنما الجمعة على