@ 277 @ .
870 لما روى عن أبي أمامة أن النبي قال : ( على الخمسين جمعة ، وليس فيما دون ذلك ) رواه الدارقطني . .
( والرواية الثالثة ) : تنعقد بثلاثة . لإِطلاق 19 ( { فاسعوا إلى ذكر الله } ) { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا } وهذا جمع ، وأقله ثلاثة . ( والرواية الرابعة ) تنعقد بسبعة ، حكاها ابن حامد ، وعلى جميع الروايات هل يشترط كون الإِمام زائداً على العدد المعتبر ؟ فيه روايتان ، أصحهما : لا . .
إذا تقرر هذا فمتى كان في القرية دون العدد المعتبر فإن الجمعة لا تجب عليهم ، لفقد الشرط ، ومتى صلوا جمعة أعادوا ظهراً ، لأنه الواجب عليهم ، لا ما فعلوه . .
وقد أشعر كلام الخرقي بجواز إقامة الجمعة في القرى ، وأنه يشترط لها المصر ، وهو كذلك لما تقدم من حديث أسعد ابن زرارة ، ولأجل هذا الحديث جوز أصحابنا إقامتها فيما قارب البنيان من الصحراء ، [ والله أعلم ] . .
قال : وإذا كان البلد كبيراً يحتاج إلى جوامع ، فصلاة الجمعة في حميعها جائزة . .
ش : لا خلاف في المذهب أنه لا يجوز إقامة جمعتين في بلد من غير حاجة ، لأنه خلاف فعل رسول الله ، وأصحابه من بعده ، واختلف هل يجوز مع الحاجة ، كما إذا كان البلد كبيراً ، يشق على أهله التجميع في مكان واحد ، أو لا يسعهم جامع واحد ، أو يخشى من الإِقامة بمكان واحد فتنة ونحو ذلك ، فعنه : لا يجوز لما تقدم ، قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : هل علمت أن أحداً جمع جمعتين في مصر واحد ؟ قال : لا أعلم أحداً فعله . ( وعنه ) وهو المشهور ، واختيار الأصحاب يجوز قياساً على العيد ، بجامع مشروعية الاجتماع لهما ، والخطبة . .
871 ودليل الأصل ما حكاه الإِمام أحمد عن علي رضي الله عنه ، 16 ( أنه كان يأمر رجلًا يصلي بضعفة الناس في المسجد صلاة العيد ، ويخرج هو إلى الجبانة ) ولأن منع ذلك يفضي إلى منع خلق كثير من التجميع ، وهو خلاف مقصود الشارع . .
872 ولأن صلاة الجمعة في الخوف جائزة على الصفة التي صلاها رسول الله بذات الرقاع ، إذا كمال العدد في كل طائفة ، والطائفة الثانية قد استفتحت الصلاة بعدما صلاها غيرهم ، وجواز ذلك كان لحاجة عارضة ، فمع الحاجة الدائمة أولى ، [ والله أعلم ] . .
قال : ولا تجب الجمعة على مسافر ، ولا امرأة ، ولا عبد ، وإن حضروها أجزأتهم ، وعن أبي عبد الله رحمه الله في العبد روايتان ، إحداهما أن الجمعة واجبة عليه ، والأخرى ليست بواجبة عليه .