@ 276 @ الجمعة ، ثم أقبل إلى المسجد ، لا يؤذي أحداً ، فإن لم يجد الإِمام قد خرج [ صلى ما بدا له ، وإن وجد الإِمام قد خرج ] جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإِمام جمعته وكلامه ، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوبه كلها أن تكون كفارة للجمعة التي تليها ) رواه أحمد . .
865 وعن عمر : 16 ( خروج الإِمام يقطع الصلاة ، وكلامه يقطع الكلام ) . ويستوي في المنع من النفل من يسمع الخطبة ومن لا يسمعها على الصحيح لما تقدم . .
866 وعن ثعلبة بن أبي مالك 16 ( القرظي أنهم كانوا في زمن عمر يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر ، وأذن المؤذنون ، جلسنا نتحدث ، حتى إذا سكت المؤذن ، وقام عمر سكتوا ، فلم يتكلم أحد ) . رواه مالك في الموطأ . وقال ابن عقيل : يتطوع الذي لا يسمع بما شاء ، معللًا بأن المنع كان لأجل السماع وقد انتفى . والله أعلم . .
قال : وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلًا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة ، وإن صلوا أعادوها ظهراً . .
ش : يشترط لصحة الجمعة وانعقادها حضور أربعين رجلًا ، حراً [ مكلفاً ] ، مستوطناً ، مقيماً ، في المشهور من الروايات ، قال ابن الزاغوني : اختاره عامة المشايخ . .
867 لما روى عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعد ما ذهب بصره عن أبيه كعب ، 16 ( أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة ، ) 16 ( قال : فقال له : إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ؟ قال : لأنه أول من جمع بنا ، في هزم النبيت من حرة بني بياضة ، في بقيع يقال له نقيع الخضمات . قلت : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون رجلًا ) رواه أبو داود . .
868 وقال أحمد في رواية 16 ( الأثرم : بعث النبي مصعب بن عمير إلى أهل المدينة ، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا أربعين ، وكانت أول جمعة جمعت ) ، ويقال : إن هذه الجمعة هي المنسوبة إلى أسعد بن زرارة ، وهذا صريح في انعقاد الجمعة بأربعين ، فاقتصرنا عليه ، إذ التجمع تغيير فرض ، فلا يصار إليه إلا بنص أو اتفاق ، ولم يثبت ذلك . .
869 وقد روى عن جابر قال : مضت السنة أن في كل [ أربعين ] فما فوق [ ذلك ] جمعة ، وأضحى ، وفطرا . رواه الدارقطني لكنه ضعيف ( والرواية الثانية ) لا تنعقد إلا بخمسين .