@ 266 @ في التنبيه : يستقبل إذا خرج . [ والله أعلم ] . .
قال : وردوا عليه [ السلام ] . .
ش : الرد عليه واجب كما في غيره ، ويجزيء رد البعض . .
833 قال زيد بن أسلم : إن رسول الله قال : ( يسلم الراكب على الماشي ، وإذا سلم أحد من القوم أجزأ عنهم ) رواه مالك في الموطأ . .
قال : وجلس . .
ش : لما سيأتي إن شاء الله تعالى من حديث السائب . .
قال : وأخذ المؤذنون في الأذان . .
834 ش : لما روى السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإِمام على المنبر ، على عهد رسول الله ، وأبي بكر ، وعمر ، فلما كان في خلافة عثمان وكثروا أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث ، فأذن به على الزوراء ، فثبت الأمر على ذلك . رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي . .
قال : وهذا الأذان الذي يمنع البيع ، ويلزم السعي ، إلا لمن منزله في بعد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركاً للجمعة . .
ش : الأذان للجمعة في الجملة يمنع البيع ، ويلزم السعي ، لقوله تعالى : { ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ، وذروا البيع } الآية . والمؤثر في ذلك هو الأذان الذي بين يدي الإِمام على المنبر ، لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله ، فالآية وردت عليه ، فيتعلق الحكم به . ( وعن أحمد ) رواية أخرى أن المنع من البيع ولزوم السعي يتعلق بالأذان الأول ، الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه ، لعموم الآية . .
835 مع الأمر باتباع سنة خلفائه الراشدين من بعده ، رضي الله عنهم . ( وعنه ) رواية ثالثة أن المنع يتعقل بالزوال ، لأنه أمر منضبط ، لا يختلف ، بخلاف الأذان ، ولدخول وقت الوجوب ، قال أبو البركات : وقياس هذا وجوب السعي إذاً للتمكن ، والأول المذهب . .
ووجوب السعي بالأذان في حق من منزله قريب ، يدرك بذلك ، أما من منزله بعيد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب ، والجمعة واجبة ، ولا تتم إلا بالسعي إليها قبل النداء ، فيجب السعي إذ ذاك ، وهذا في السعي الواجب ، أما المسنون فمن طلوع الفجر عندنا .