@ 32 @ .
قال : والتسمية عند الوضوء . .
ش : هذا إحدى الروايتين عن أحمد ، واختيار أبي محمد ، وقال الخلال : إنه الذي استقرت عليه الروايات . .
62 لقوله : ( توضؤا بسم الله ) ولم يجب ، لقوله سبحانه : 19 ( { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } ) ولم يذكر التسمية ، ولأنها طهارة ، فلم تجب لها التسمية كطهارة الخبث . ( والرواية الثانية ) : تجب . واختارها أبو بكر ، وابن شاقلا وأبو جعفر ، وأبو الحسين ، وأبو الخطاب . قال أبو العباس : اختارها القاضي وأصحابه ، وكثير من أصحابنا بل أكثرهم . .
63 لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ، عن النبي أنه قال : ( لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه ) رواه أحمد وأبو داود ، ولأحمد وابن ماجه من حديث سعيد بن زيد [ وأبي سعيد مثله قال البخاري : أحسن شيء في هذا الباب حديث سعيد بن زيد ] وكذلك قال إسحاق : إنه أصحها ، وعلى هذه تسقط بالسهو على رواية اختارها القاضي في التعليق ، وابن عقيل وأبو محمد ، ولا تسقط في أخرى ، اختارها ابن عبدوس ، وأبو البركات ، وقال الشيرازي ، و ابن عبدوس : متى سمى في أثناء الوضوء أجزأه على كل حال . .
( تنبيه ) : محل التسمية اللسان ، وصفتها : بسم الله . فإن قال : بسم الرحمن : أو القدوس ، لم يجزئه على الأشهر ، كما لو قال : الله أكبر . ونحوه ، على المحقق وتكفي الإشارة بها من الأخرس ونحوه ، والله أعلم . .
قال : والمبالغة في الاستنشاق ، إلّا أن يكون صائماً . .
64 ش : أي تسن لما روى لقيط بن صبرة قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء . قال : ( أسبغ الوضوء ، وخلل بين الأصابع ، وبالغ في الاستنشاق إلّا أن تكون صائماً ) رواه أبو داود والنسائي وصححه الترمذي ، وابن خزيمة ، والحاكم وإنما لم تجب على المشهور لسقوطها بصوم النفل ، والواجب لا يسقط بالنفل ، وقال ابن شاقلا ويحكي رواية تجب . لظاهر الأمر ، وقيل : في الكبرى فقط . .
واقتصر الخرقي رحمه الله على الاستنشاق تبعاً للحديث ، ولنص أحمد : فإنه إنما نص على ذلك وصرّح بذلك ابن الزاغوني فقال : يبالغ في الاستنشاق دون المضمضة ، وعامة المتأخرين على أنه يبالغ فيهما ، وقد روي في بعض ألفاظ لقيط : ( وبالغ في