@ 31 @ .
( تنبيه ) : ( يشوص ) أي يغسل ، قاله الهروي : وقيل : يدلك . قال ابن الأعرابي وقيل : ينقي وقيل : هو أن يستاك عرضاً . وعن ابن دريد . . الشوص هو الاستياك من سفل إلى علو ، ومنه الشوصية ريح ترفع القلب عن موضعه اه . ( والموص ) بمعناه ، وقيل لا ، ( والخلوف ) : بضم الخاء ، هكذا الرواية الصحيحة ورواه من لا يحقق بفتحها وخطأ ذلك الخطابي . . قال الهروي : خلف فوه ، إذا تغير ، يخلف خلوفاً والله أعلم قال : وغسل اليدين إذا قام من نوم الليل ، قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثاً . .
ش : لا إشكال في مطلوبية الغسل والحال هذه . .
60 م لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) متفق عليه . . هذا لفظ مسلم ، ولفظ البخاري : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه ، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ) . وللترمذي وصححه : ( إذا استيقظ أحدكم من الليل ) . .
وهل تنهض المطلوبية للوجوب ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) نعم ، واختارها أبو بكر والقاضي ، وعامة أصحابه ، بل وأكثر الأصحاب ، لما تقدم من الأمر بذلك ، والنهي عن عدمه ، ومقتضى ذلك الوجوب ، وعلى هذه : غسلهما شرط لصحة الصلاة ، قاله ابن عبدوس وغيره ، وهل هو تعبد ، فيجب وإن شدت يده ، أو جعلت في جراب ونحو ذلك ، أو معلل بوهم النجاسة ، فلا يجب من نحو ما تقدم ؟ فيه وجهان . ويتعلق الحكم بالنوم الناقض على الأشهر ، لا بنوم أكثر الليل ، وهل تجب النية والتسمية لغسلهما ؟ أوجه ثالثها : تجب ( النية ) دون التسمية . .
( والرواية الثانية ) : لا تنهض لذلك ، اختارها الخرقي والشيخان ، قال أبو العباس : اختارها الخرقي وجماعة ، لأن قوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم } شمل القائم من النوم . .
61 لا سيّما وقد فسره زيد بن أسلم رضي الله عنه بالقيام من الليل ولم يذكر سبحانه وتعالى غسل اليدين ، والأمر السابق للندب ، لأنه علل بوهم النجاسة ، وذلك يقتضي الندبية لا الوجوب استصحاباً للأصل . .
واعلم أن السنة لا تختص بنوم الليل بل يسن له أن يغسل يديه عند الوضوء وإن لم يقم من نوم أصلًا ، حتى لو تيقن طهارتهما ، على المذهب المنصوص ، لأن الواصفين لوضوئه قالوا : وغسل كفيه ثلاثاً . وإنما نص الخرقي على نوم الليل دون غيره لتأكده ، ولينص على محل الخلاف ، والغسل المطلوب إلى الكوع ، والله أعلم .