@ 190 @ .
530 وفي أبي داود أن النبي قال لرجل : ( كيف تقول في الصلاة ) ؟ قال : أتشهد ثم أقول : اللهم إن أسألك الجنة ، وأعوذ بك من النار . أما إني لا حسن دندنتك ، ولا دندنة معاذ . فقال النبي : ( حولها ندندن ) وقال أبو محمد : إن ظاهر كلام الخرقي وجماعة من الأصحاب أنه لا يجوز الدعاء بغير مأثور ، ولا إشكال أنه لا يجوز على المذهب الدعاء بما يرجع إلى محض طلب الدنيا وشهواتها ، نحو : اللهم ارزقني جارية حسناء ، وحلة خضراء . .
531 لقوله : ( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ، إنما هي التكبير ، والتسبيح وقراءة القرآن ) رواه مسلم وغيره ، خرج منه ما ورد ، وما في معناه ، فيبقى فيما عدا ذلك على مقتضى العموم . ( وعن أحمد ) جواز ذلك ، قال : إذا دعا في صلاته بحوائجه أرجوا أن لا يضره . وذلك لما تقدم من حديث ابن مسعود ، والله أعلم . .
قال : ثم يسلم عن يمينه ، فيقول : السلام عليكم ورحمة الله ، وعن يساره كذلك . .
ش : لا نزاع عندنا في تعيين السلام للخروج من الصلاة ، لقوله [ ] ( تحريمها التكبير ، وتحليلها التسلمي ) وظاهره أن لا تحليل لها سواه . .
532 وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها : وكان يختم الصلاة بالتسليم . وقد قال : ( صلوا كما رأيتموني أصل ) إذا تقرر هذا فالمشروع أن يسلم كما ذكر الخرقي ، تسليمة عن يمينه ، وتسليمة عن يساره . .
533 لما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي كان سلم عن يمينه ، وعن يساره ( السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله ) حتى يرى بياض خده . وراه الخمسة ومسلم بمعناه . .
534 ( وعن سعد ) بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : كنت أرى النبي يسلم عن يمينه وعن يساره ، حتى يرى بياض خده . رواه مسلم وأحمد ، والنسائي . والسلام ركن في الجملة ، لقوله : ( تحريمها التكبير ، وتحليلها التسلميم ) فإن كان في فريضة وفيت التسليمتان ، في رواية اختارها أبو بكر ، والقاضي . وفي أخرى : الثانية سنة . اختارها أبو محمد . أما صلاة الجنازة ، والنافلة ، فإن الثانية لا تجب فيهما ، قال