@ 188 @ .
519 وروى سعيد عن عمر أنه لا تجزيء صلاة إلا بتشهد ، ولا يعرف له مخالف ، والله أعلم . .
قال : ويصلي على النبي . .
ش : لا إشكال في مطلوبية الصلاة على النبي في التشهد الأخير ، واختلف في حكمها ، فعنه أنها فرض ، وعنه أنه سنة ، وعنه أنها واجبة ، وهي اختيار الخرقي ، وأبي البركات ، ونقل عنه أبو زرعة رجوعه عن الثانية . [ والله أعلم ] . .
قال : فيقول : ( اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) . .
ش ؛ هذا هو المشهور من الروايتين ، واختيار أكثر الأصحاب . .
520 لما روى كعب بن عجرة قال : قلنا : يا رسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك ؛ فكيف الصلاة ؟ قال : ( قولوا اللهم صلى على محمد ، وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد ، وآل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد ) متفق عليه ، وفي لفظ لمسلم ( وبارك ) ( والثانية ) يقول : ( كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ) وكذلك ( كما باركت على إبراهيم ، وآل إبراهيم ) اختارها ابن عقيل . .
521 وكذلك روي في حديث كعب ، رواه النسائي وأحمد . .
وقدر المجزيء من ذلك ، الصلاة عليه وعلى آله وآل إبراهيم ، وذكر البركة كذلك ، إلى ( حميد مجيد ) اختاره ابن حامد ، وأبو الخطاب ، لظاهر الأمر بذلك في حديث كعب ، واختار القاضي والشيخان أن المجزيء الصلاة عليه فقط ، لأنه الذي اتفقت عليه أحاديث الأمر بها ، وما عداه سقط في بعضها . .
522 وفي الترمذي وصححه عن فضالة بن عبيد قال : سمع النبي رجلًا يدعو في صلاته ، ولم يصل عليه ، فقال النبي : ( عجل هذا ) ثم دعاه فقال له أو لغيره : ( إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله ، والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي [ ] ثم ليدع بعد بما شاء ) . والسنة تقديمه على الصلاة ، وترتيبه فإن لم يفعل ، بل نكس من غير تغيير ولا إخلال ففي الإِجزاء وجهان ، وكذلك في إبدال لفظة الآل بالأهل وجهان ، والله أعلم . .
قال : ويستحب أن يتعوذ من أربع فيقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم ، وأعوذ بالله من عذاب القبر ، وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال ، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات .