@ 181 @ .
أما المؤتم فالمشهور عنه وعليه جمهور الأصحاب الخرقي وغيره أنه يقتصر على التحميد لقوله : ( إذا قال الإِمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : ربنا ولك الحمد ) وظاهره أن التحميد وظيفة المؤتم . ( وعنه ) واختاره أبو البركات أنه يأتي بالتحميد ، وملء المساء ، إلى آخره ، لعموم قوله ( صلوا كما رأيتمون أصلي ) خرج منه التسميع لأنه أمره بالتحميد عقب تسميع إمامه ، ولو شرع له التسميع لأمر به عقب تسميع إمامه ، كما أمر بالتكبير عقب تسميع إمامه ، وهذا اختيار أبي الخطاب ، وكلامه محتمل لأنه يسمع أيضاً ، وعليه اعتمد أبو البركات فقال : ظاهر كلامه أنه يأتي بالتسميع وما بعده ، ونفى ذلك أبو محمد فقال : لا أعلم خلافاً في المذهب أن المؤتم لا يسمع . والله أعلم . .
قال : ثمّ يكبّر للسجود ، ولا يرفع يديه . .
ش : أما التكبير [ للسجود ] فقد تقدم في حديث أبي هريرة وغيره ، وأما عدم الرفع في السجود فلحديث ابن عمر وغيره ، وعنه يسن الرفع ، والمذهب الأول ، وحكم التكبير في السجود والرفع منه حكم التكبير في الركوع ، وقد تقدم [ والله أعلم ] . .
قال : ويكون أول ما يقع منه على الأرض ركبتاه ، ثم يداه ، ثم جبهته وأنفه . .
ش : هذا المشهور عن أحمد ، وعليه عامة أصحابة . .
494 لما روى وائل بن حجر قال : رأيت النبي إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه . رواه الخمسة إلا أحمد ، وقال الحاكم : على شرط مسلم . ( وعن أحمد ) : يضع يديه قبل ركبتيه . .
495 لما روي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : ( إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه ) رواه الخمسة إلا ابن ماجه وقد ضعف . والسجود على هذه الأعضاء فرض ، لا يكون ساجداً بدونها ، أعني الركبتين وليدين ، والجبهة ، وكذلك القدمين . .
496 لما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله : ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين ، والركبتين وأطراف القدمين ) متفق عليه ، ولمسلم ( أمرت أن أسجد على سبع ، الجبهة والأنف ، واليدين والركبتين ، والقدمين ) وقيل عنه : لا يجب السجود على غير الجبهة ، لأنه يسمى ساجداً بووضعها ، وإن أخل بغيرها ، أما الأنف ففيه روايتان مشهورتان ، إحداهما فرضيته كالجبهة ، قال القاضي : اختاره أبو بكر ، وجماعة من أصحابنا ، لما