@ 23 @ حتى جعلت الصلاة خمساً ، والغسل من الجنابة مرّة ، والغسل من البول مرّة . رواه أحمد وأبو داود ، وهو نص لكن في إسناده ضعف وروي أن السبع لا تعتبر في [ غير ] محل الإستنجاء من البدن ، وتعتبر في محل الاستنجاء [ وسائر المحال ، قال الخلال : وهي وهم ، وروي الاجتزاء بثلاث في محل الاستنجاء ] واعتبار السبع في غيره ، وضعفت أيضاً . .
[ تن ] ( تنبيهات ) [ / تن ] .
( أحدها ) قد شمل كلام الخرقي رحمه الله محل الإستنجاء ، فعلى المشهور عند الأصحاب : يغسل سبعاً كغيره . وقد صرح بذلك الثاضي في التعليق والشيرازي ، وابن عقيل ، وابن عبدوس ونص عليه أحمد رحمه الله في رواية صالح ، واختار أبو محمد في المغني أنه لا يجب العدد فيه ، اعتماداً على أنه لم يصح عن النبي في ذلك عدد ، لا من فعله ، ولا من قوله وتمسكا بإطلاق أحمد في رواية أبي داود وقد سئل عن حد الاستنجاء بالماء فقال : ينقي . ويؤيد هذا أنه لا يشترط له تراب ، كما نص عليه أحمد رحمه الله فقال : يجزئه الماء وحده ، وقطع به أبو محمد ، وابن تميم ، وغيرهما . .
( الثاني ) : حيث اشترط التراب فهل من شرطه كونه طهوراً يجوز التيمم به ، أو يكتفى بكونه طاهراً ، وهو ظاهر ما في التلخيص ؟ قولان ، ثم شرط ابن عقيل أن يكون بحيث تظهر صفته ، ويغير صفة الماء . .
( الثالث ) : ( ولغ يلغ ) بفتح اللام فيهما ، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي إذا شرب مما في الإناء بطرف لسانه ، ( والتعفير ) التمريغ في العفر وهو التراب [ والله أعلم ] . .
قال : وإذا كان معه في السفر إناآن نجس وطاهر ، واشتبها [ عليه ] أراقهما وتيمم . .
ش : صورة هذه المسألة إذا لم يجد طهوراً غيرهما ، ولم يمكن تطهير أحدهما بالآخر ، أما إذا كان ذلك فإنه يجب اعتماده ، وإنما ترك الخرقي رحمه الله بيان ذلك لوضوحه ، ولذلك قيد بالسفر ، لأنه حال مظنة عدم الماء ، ووجود إناء يسع قلتين ، وإلا فالحكم لا يختص بالسفر ، وبالجملة إذا اشتبه طاهر بنجس والحال ما تقدم واستويا ، فإنه لا خلاف في المذهب أنه يعدل إلى التيمم ، ولا يتحرى . .
35 لقوله : ( دع ما يريبك ، إلى ما لا يريبك ) ولأنه اشتبه المباح بالمحظور ، فيما لا تبيحه الضرورة ، أشبه اشتباه أخته بأجنبية ، أو ميتة بمذكاة ، وإن كثر عدد الطاهر على عدد النجس ، فكذلك على المشهور ، المختار للأكثرين ، لما تقدم .