@ 22 @ عليه فينظفه ، ويكفي هم التراب لو انتضح من الغسلات على شيء على الأشهر ( وعنه ) : أن غسل ثمانياً جعله في الآخرة ، لحديث ابن مغفل ( وعنه ) بل في الآخرة مطلقاً ، ( وعنه ) : حيث شاء ، وهل يقوم الأشنان [ ونحوه ، أو الغسلة الثامنة مقام التراب ، أو لا يقومان ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، أو يقوم الأشنان ] ونحوه دون الماء ، أو إن تعذر التراب أو تضرر المحل به أجزأ الأشنان وإلا فلا . أو إن فسد المحل به كثوب حرير ونحوه سقط اعتباره رأساً ؟ على خمسة أوجه . .
وحكم غير الإناء من الثياب والفرش ونحوها حكم الإناء ، إلا أن في وجوب التراب فيه قولان ، أصحهما يجب ، وإنما نص الخرقي رحمه الله على الإناء والله أعلم لورود النص فيه ، ( أما الأرض ) وما اتصل بها من الحيطان ، والأحواض ونحو ذلك ، فالواجب مكاثرتها بالماء حتى تزول عين النجاسة ، أيّ نجاسة كانت ، وإن كانت نجاسة كلب أو خنزير على المذهب ، وقد ذكر الخرقي رحمه الله هذا في غير هذا الموضع . .
واختلف عن إمامنا رحمه الله في نجاسة غير الكلب والخنزير ، وما تولد منهما في غير الأرض وما اتصل بها ، فعنه ثلاث روايات مشهورات . .
( إحداهن ) وهي اختيار الخرقي رحمه الله وجمهور الأصحاب أنها تغسل سبعاً ، كنجاسة الكلب قياساً عليها ، لأنه إذا وجب السبع في ولوغ الكلب ، مع الخلاف في طهارته وفي أكله ففي بول الآدمي ونحوه ، مع الإتفاق على نجاسته أولى وأخرى . .
32 وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : أمرنا بغسل الأنجاس سبعاً وعلى هذه الرواية وقيل : بل حيث اشترط العدد ، وهو ظاهر ما في التلخيص والرعاية هل يجب التراب وهو اختيار الخرقي ، إلحاقاً له بنجاسة الكلب أو لا يجب وهو اختيار أبي البركات قصراً له على مورد النص ، أو لأن ذلك للزوجة في ولغ الكلب ؟ فيه وجهان . ( والثانية ) يجب غسلها ثلاثاً ، اختارها أبو محمد في العمدة . .
33 لقوله : ( إذا انتبه أحدكم من نومه ، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ، فإنه لا يدري أين باتت يده ) علل بوهم النجاسة ، ولا يزيل وهمها [ إلا ما يزيل ] حقيقتها ، ( والثالثة ) تكاثر بالماء حتى تزال ، من غير اعتبار عدد ، لأن النبي أمر أسماء بغسل دم الحيض ، ولم يأمرها بعدد ، وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوباً من ماء ولم يأمر بعدد . .
34 وقد روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كانت الصلاة خمسين ، والغسل من الجنابة سبع مرات والغسل من البول سبع مرات فلم يزل النبي يسأل ،