@ 480 @ رسول اللَّه وأبي بكر ، فلما كان عمر رضي اللَّه عنه نهانا فانتهينا ، رواه أبو داود ، وإنما كره ذلك أحمد للاختلاف فيه ، كما أشعر به كلامه ، ولا ريب أن المذهب هو الأول ، وقد امتنع أبو محمد من حكاية ما تقدم رواية ، وقال : إن السلف يطلقون الكراهة على التحريم . وقال إن قول جابر ليس بصريح في أن ذلك كان بعلم النبي ولا بعلم أبي بكر ، بل وقع ذلك من فعلهم على انفرادهم ، توفيقاً بين الأدلة ، وإذاً لا حجة فيه ، وأجاب غيره بأنه كان مباحاً ثم نهي عنه ، ولم يظهر النهي لمن باعها ، ولا علم أبو بكر رضي اللَّه عنه بمن باع لقصر مدته ، واشتغاله بأهم أمور الدين ، ثم ظهر ذلك زمن عمر رضي اللَّه عنه ، فأظهر النهي والمنع اعتماداً على النهي ، لامتناع النسخ بعد وفاة رسول اللَّه . اانتهى . وتقدم الإشعار بأن حكم الهبة والرهن ونحو ذلك حكم البيع ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا أصاب الأمة وهي في ملك غيره بنكاح فحملت منه ثم ملكها حاملاً عتق الجنين ، وكان له أن يبيعها . .
ش : ( أما عتق الجنين ) فلأنه من ذي رحمه المحرم ، فيدخل في قوله عليه السلام : ( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) الحديث ، والخرقي صور المسألة في النكاح ، وكذلك حكم وطء الشبهة ، نظراً للحقو النسب ، بخلاف الزنا فإن النسب لا يلحق به ، فلا يعتق الولد على المذهب المنصوص ، ( وأما كون له بيعها ) فمبني على أن من شروط صيرورة الأمة أم ولد أن تحمل في ملكه ، وهذا إحدى الروايات ، نص عليه أحمد في رواية ابن منصور ، وبه قطع القاضي في الجامع ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، وابن عقيل في التذكرة ، والشيرازي وغيرهم ، واختاره أبو محمد ، لما تقدم من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما : ( من وطىء أمته فولدت له ) وهذا لم يطأ أمته ، فلم يدخل في الحديث ، ولأن الأصل الرق ، خولف فيما إذا حملت منه في ملكه ، فيبقى فيما عداه على الأصل ( والرواية الثانية : لا يشترط ذلك ، بل متى وطئها ثم ملكها ولو بعد وضعها صارت أم ولد حكاها ابن أبي موس ، لأنه يصدق عليها إذاً أنها أم ولدله ، وهو مالك لها ، فأشبهت التي حملت في ملكه ، قال أبو محمد : ولم أجد ذلك عن أحمد فيما إذا ملكها بعد ولادتها ، إنما نقل عنه منها التوقف ، فقال : لا أقول فيها شيئاً ( والرواية الثالثة ) إن ملكها حاملاً [ صارت أم ولد ، وإلا فلا ، اعتباراً بأن الإيلاد في الملك ( والرواية الرابعة ) إن ملكها حاملاً ووطئها ، وكان الوطء يزيد في الولد ] صارت أم ولد ، وإلا فلا ، نقلها صالح . .
3930 لأنه مروي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال : أبعد ما اختلطت دماؤكم ودماؤهن ، ولحومكم ولحومهن بعتموهن . فعلل بالمخالطة ، والمخالطة هنا حاصلة ، إذ