@ 479 @ .
3923 وأما كون أمهات الأولاد لا يبعن فلما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال : ( لا يبعن ولا يوهبن ، ولا يورثن ، يستمتع مهنا السيد ما دام حياً ، فإذا مات فهي حرة ) رواه الدارقطني وهو نص ، ورواه مالك في الموطأ ، والدارقطني من طريق آخر عن ابن عمر عن عمر رضي اللَّه عنهما من قوله ، قال أبو البركات : وهو أصح . .
3924 وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : ذكرت أم إبراهيم عند رسول اللَّه فقال : ( أعتقها ولدها ) رواه ابن ماجه والدارقطني . .
3925 ويؤيد هذا ما روى أبو سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال جاء رجل من الأنصار فقال : يا رسول اللَّه إنا نصيب سبيا فنحب الأثمان ، فكيف ترى في العزل ؟ فقال النبي : ( وإنكم لتفعلون ذلك ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلك ، فإنها ليست نسمة كتب اللَّه عز وجل أن تخرج إلا وهي خارجة ) رواه أحمد والبخاري . .
3926 وروى البخاري عن عمرو بن الحارث ، أخي جويرية بنت الحارث قال : ما ترك رسول اللَّه عند موته درهماً ولا ديناراً ، ولا عبداً ولا أمة ولا شيئاً ، إلا بغلته البيضاء ، وسلاحه ، وأرضاً جعلها صدقة . .
3927 وروى سعيد في سننه : حدثنا أبو عوانة ، عن مغيرة عن الشعبي ، عن عبيدة قال : خطب علي رضي اللَّه عنه الناس فقال : شاورني عمر رضي اللَّه عنه في أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن ، فقضى به عمر حياته ، وعثمان حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن . قال عبيدة : فرأي علي وعمر رضي اللَّه عنهما في الجماعة ، أحب إلينا من رأي علي وحده . وهذا دليل الإجماع . .
وحكى حماعة عن أحمد رواية أخرى : يجوز بيعهن مع الكراهة ، أخذاً من قول أحمد في رواية ابنه صالح وسأله : إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد ؟ قال : أكرهه ، وقد باع علي بن أبي طالب . وفي رواية ابن منصور وقال : لا يعجبني بيعهن . .
3928 لما روى أبو الزبير عن جابر رضي اللَّه عنه أنه سمعه يقول : كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا والنبي فينا حي ، لا يرى بذلك بأساً . رواه أحمد وابن ماجه . .
3929 وعن عطاء عن جابر رضي اللَّه عنه قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد