@ 477 @ إلى الأصل فيهما ، وأجراه القاضي مجرى الوليين ، فعلى هذا يفسخ الحاكم البيعن في رواية ، وفي أخرى يقرع بينهما ، وعلى الأول لا فسخ ولا قرعة ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن شرط في كتابته أن يوالي من شاء فالولاء لمن أعتق ، والشرط باطل . .
ش : أما كون الولاء لمن أعتق والحال هذه فلحديث بريرة المتقدم ( الولاء لمن أعتق ) ( إنما الولاء لمن أعتق ) وأما بطلان الشرط فلحديث بريرة أيضاً ( كل شرط ليس في كتاب الَّله فهو باطل ) ولأن ذلك نقل لولاء عن محله ، وقد ورد النهي عن نقل الولاء . .
3921 فصح أنه عليه السلام نهى عن بيع الولاء وهبته ، ومقتضى كلام الخرقي أن العقد لا يبطل بذلك ، وأن البطلان يختص بالشرط ، وهو منصوص أحمد ، لحديث بريرة ، فإن أهلها اشترطوا لهم الولاء ، مع أن النبي قد صحح الببيع ، وخرج الفساد من الشرط الفاسد في البيع ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا أسر العدو المكاتب فاشتراه رجل ، فأخرجه إلى سيده ، وأحب أخذه أخذه بما اشتري به وهو على كتابته ، وإن لم يحب أخذه فهو على ملك مشتريه ، مبقى على ما بقي من كتابته ، ويعتق بالأداء ، وولاؤه لمن يؤدي إليه . .
ش : هذا مبني على قواعد ثلاث ( إحداها ) أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالقهر ، وهو المذهب ( الثانية ) أن المكاتب يصح نقل الملك فيه ، وهو المذهب أيضاً ( الثالثة ) أن من وجد ماله من مسلم أو معاهد بيد من اشتراه منهم فهو أحق بثمنه ، وهو المشهور . .
إذا عرف هذا فإذا أسر الكفار المكاتب ، فاشتراه رجل فوجده سيده ، فهو مخير إن شاء أخذه بما اشتري به ، وإن شاء تركه ، لما تقدم في الجهاد ، فإن أخذه فهو على كتابته ، إذ الكتابة عقد لازم ، لا تبطل بالبيع فبالأسر أولى ، وإن لم يأخذه فقد استقر الملك فيه لمشتريه ، فيكون مبقى على ما بقي من كتابته ، لما تقدم من بقاء الكتابة مع ذلك ، وإذاً يعتق بالأداء كغيره من المكاتبين ، وولاؤه لمن أدى إليه ، من مكاتبه الأول أو مشتريه ، لأنه المعتق له ، فيدخل في قوله عليه السلام : ( الولاء لمن أعتق ) . .
( تنبيه ) قد تقدم أن الكتابة لا تبطل بالأسر ، لكن هل يحتسب عليه بالمدة التي كان فيها مع الكفار ؟ على وجهين ، فإن قيل لا يحتسب لغت مدة الأسر ، وبنى على ما مضى ، وإن قيل بالاحتساب فحل عليه ما يجوز تعجيزه بترك أدائه فلسيده تعجيزه ، وهل له ذلك بنفسه أو بحكم الحاكم ؟ فيه وجهان ، وعلى كليهما متى خلص فأقام بينة بوجود مال له وقت الفسخ يفي بما عليه ، فهل يبطل الفسخ أو لا بد مع ذلك من ثبوت أنه كان يمكنه أداؤه ؟ فيه قولان ، واللَّه أعلم . .