@ 476 @ المكاتب ورد في الرق سرى إذاً ، لانتفاء المانع وأجيب عن هذا بأن العتق إذا أثر في الملك الثابت الذي الولاء من بعض آثاره ، ففي الولاء أولى . انتهى . ( فعلى الأول ) يرجع الشريك على المعتق بنصف قيمة المكاتب ، لإتلافه له بالعتق . .
وظاهر كلام الخرقي أنه يرجع بنصف قيمته مكاتباً ، وهو إحدى الروايتين ، وبه قطع أبو محمد ، لأن الذي أتلفه هو منكاتب ( والرواية الثانية ) يضمنه بما بقي عليه ، لأنه لم يفوت على السيد أكثر من ذلك ، وعلى هذه قال السامري يكون الولاء بينهما ، لكل واحد منهما بقدر ما عتق منه ، قال ابن أبي موسى . انتهى . وقال أحمد في رواية بكر بن محمد في عبد بين شريكين ، كاتباه على ألف درهم ، فأدى إليهما تسعمائة درهم ، لهذا أربعمائة وخمسين ، ولهذا أربعمائة وخمسين ، ثم إن أحدهما أعتق نصيبه ، قال إن كان للمعتق مال أدى إلى شريكه نصف قيمة العبد ، لا يحاسبه بما أخذ ، لأنه عبد ما بقي عليه درهم . وهذا يحتمل أو هو الظاهر منه أنه يضمنه بقيمته عبداً ، ويجري هذا على ما تقدم من أن العتق إذا وقع في الكتابة أبطلها ، لكن ثم العتق من المكاتب ، وهنا من غيره واللَّه أعلم . .
قال : وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وقد كان تصدق عليه بشيء فهو لسيده . .
ش : كلام الخرقي يشمل جميع الصدقات ، وهو كذلك في صدقة التطوع والوصية ككسبه ، أما الزكاة ففيها روايات ( إحداها ) وهي ظاهر كلام الخرقي ، واختيار أبي محمد الحكم كذلك ، لأنه يأخذ لحاجته ، فأشبه الفقير والمسكين ( والرواية الثانية ) وهي اختيار أبي بكر والقاضي يرد إلى أربابه ، لأنه أخذه ليصرفه في العتق ، فإذا لم يصرف فيه رد ، كالغازي إذا لم يغزُ ( والرواية الثالثة ) يؤخذ ما في يده فيجعل في المكاتبين ، نقلها حنبل ، لأنه جعل ذلك للَّه ، فلا يرجع له ، بل يجعل في تلك الجهة ، والحكم في موت المكاتب وعتقه كالحكم في عجزه ، أما ما أداه إلى السيد قبل العجز فلا يرجع بحال ، لصرفه للجهة التي أخذه لها ، ولا فرق فيما تقدم بين أن يكون عين ما تصدق عليه به باقياً ، أو قد اشترى به عوضاً ثم عجز وهو في يده ، لأنه بدله ، فأعطي حكمه ، وأما غير الزكاة من الصدقات المفروضات ، فكلام أبي محمد في المغني يقتضي جريان الخلاف فيها ، وأبو البركات خص الخلاف في الزكاة ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول ، وبطل شراء الثاني . .
ش : أما صحة شراء الأول فلأن تصرفه صحيح ، وبيع السيد مكاتبه جائز ، فالمقتضي موجود ، والمانع منتفٍ ، وأما بطلان شراء الثاني فلقيام المانع ، وهو أنه قد صار عبداً للذي اشتراه أولاً ، فلو صححنا شراءه لكان سيداً له ، فيكون مملوكاً سيداً وإنه ممنوع ، حذاراً من تناقض الأحكام ، ولو لم يعلم الأول منهما فقال أبو بكر وأبو الخطاب وأبو محمد وغيرهم : يبطل البيعان ، إذ كل منهما مشكوك في صحته ، فرجع