@ 460 @ .
ش : قد تقدمت هذه المسألة في الولاء ، وإنما ذكرها هنا على سبيل التكميل لحكم المسألة استطراداً ، واللَّه أعلم . .
قال : ويعطى مما كوتب عليه الربع ، لقول اللَّه تعالى : [ ب 2 ] 19 ( { وآتوهم من مال اللَّه الذي آتاكم } ) [ ب 1 ] . .
ش : قد ذكر الشيخ رحمه اللَّه الحكم ودليله ، وهو الأمر ، وظاهر الوجوب . .
3910 وقد روي عن علي رضي اللَّه عنه أنه قال في تفسير الآية الكريمة : ضعوا عنه الربع . وروي ذلك عن النبي ، وكلام الشيخ يشمل وإن كان العبد المكاتب ذمياً ، وهو كذلك ، صرح به القاضي ، ووقت وجوب الدفع إذا أدى ، ويجوز من أول الكتابة ، بأن يضع عنه بقدر ذلك ، لأنه السبب ، وقد شهد لذلك ما تقدم عن علي رضي اللَّه عنه ، ولأن الغرض التخفيف عنه وهو حاصل ، واللَّه أعلم . .
قال : وإن عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الأخذ ، وعتق وقته في إحدى الروايتين عن أبي عبد اللَّه رحمه اللَّه . .
ش : إذا عجل المكاتب مال الكتابة قبل وقت الحلول ، لزم السيد الأخذ وعتق العبد إذاً . .
3911 لما روي عن أبي سعيد المقبري قال : اشترتني امرأة من بني ليث ، بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ، ثم قدمت فكاتبتني على أربعين ألف درهم ، فأديت إليها عامة المال ، ثم حملت ما بقي إليها فقلت : هذا مالك فاقبضيه ، قالت : لا واللَّه حتى آخده منك شهراً بشهر ، وسنة بسنة . فخرجت به إلى عمر بن الخطاب ، فذكرت ذلك له فقال عمر رضي اللَّه عنه : ارفعه إلى بيت المال ، ثم بعث إليها فقال : هذا مالك في بيت المال ، وقد عتق أبو سعيد ، فإن شئت فخذي شهراً بشهر ، وسنة بسنة . قال : فأرسلت فأخذته ، رواه الدارقطني . .
3912 وروى سعيد في سننه عن عثمان رضي اللَّه عنه نحو ذلك ، وقد احتج به أحمد ، وقد أطلق الخرقي ذل تبعاً للإمام ، وتبعهما أبو الخطاب في الهداية على ذلك ، والشيرازي ، وأبو محمد في المقنع ، وحكى أبو بكر عن أحمد ( رواية أخرى ) مطلقة أيضاً أنه لا يلزمه القبول إلا حين الحلول ، لأن بقاء المكاتب في هذه المدة حق له ، ولم يرض بزواله فلم يزل ، كما لو علق عتقه بمضي المدة ، وحمل القاضي على ما حكى عنه أبو محمد الروايتين على اختلاف حالين ( فالموضع ) الذي يلزمه القبول إذا لم يكن في القبض ضرر ، لتمحض المصلحة إذاً فهو كما لو دفع إليه في السلم أجود من الجنس ، ( والموضع ) الذي لا يلزمه القبول إذا كان في القبض ضرر ، مثل أن