@ 452 @ وجد من أهله في محله ، من غير مانع ، فصح كما لو اشترى غيره ، فإذا أعتقه إذاً نفذ عتقه ، لأن عتق من مالك ، ثم على المشتري أن يؤذي إلى البائع ما اشتاره به ، لزوم ذلك له بالبيع ، فإن كان قد نقذ إلى البائع ما اشتره به ، للزوم ذلك له بالبيع ، فإن كان قد نقد له المال الذي دفعه العبد وجب رده ، لأنه ملك لسيده ، والولاء للمشتري ، لأنه المعتق ، وإن كان الشراء قد وقع بعين المال الذي دفعه العبد فالشراء باطل على المذهب ، بناء على أن العقد والحال هذه لا يقف على الإحازة ، وأن النقود تتعين بالتعيين ، ولبيان هذين الأصلين موضع آخر ، أما إن قيل يوقف نحو هذا على الإجازة ، فقد يقال : إن إجازة السيد إذاً تضمنت تمليك العبد هذا المال وإذنه في سراء نفسه منه به ، وفي صحة هذا شيء ، فإن قيل بصحته فالولاء للسيد لأنه المعتق ، ولو قيل إن النقود لا تتعين بالتعيين فهو كما لو اشترى في ذمته على ما تقدم ، وهذا البناء الثاني [ بناه أبو محمد وابن حمدان ، ولم يتعرض للأول ، واللَّه سبحانه أعلم ] . .