@ 451 @ .
قال : ومن قال لعبده : أنت حر في وقت سماه ، لم يعتق حتى يأتي ذلك الوقت . .
ش : يصح تعليق العتق على شرط ، كقدوم زيد ، وأول رجب ، ونحو ذلك . .
3900 لأنه يروى عن أبي ذر أنه قال لعبده : أنه عتيق إلى رأس الحول . ولا يعرف له مخالف ، ولأنه عتق بصفة فصح كالتدبير ، أو إزالة فصح على ذلك كالطلاق ، إذا تقرر هذا فلا يعتق حتى يجيء الشرط ، لأن المعلق على شرط عدم عند عدمه ، ويعتق عند وجوده ، لوجود السبب ، مع انتفاء المانع ، نعم شرط عتقه أن يوجد الشرط وهو في ملكه ، فلو كان قد خرج من ملكه لم يعتق ، إذ ( لا عتق لابن آدم فيما لا يملك ) كما شهد به النص . .
قال : وإذا أسلمت أو ولد النصراني منع من غشيانها والتلذذ بها ، وكان نفقتها عليه ، فإذا مات عتقت . .
ش : هذه المسألة قد ذكرها هنا رحمه اللَّه وذكرها أيضاً في أحكام أمهات الأولاد ، فلنؤخر ذكرها إلى ثم ، فإنه أليق بها ، واللَّه أعلم . .
قال : وإذا قال لأمته : أول ولدته تلدينه فهو حر . فولدت اثنين أقرع بينهما ، فمن أصابته القرعة عتق إذا أشكل أولهما خروجاً . .
ش : وذلك لأن أحدهما استحق العتق في نفس الأمر ، ولم يعلم عينه ، فوجب إخراجه بالقرعة ، كما لو قال لعبديه : أحدكما حر . ولو علم أولهما خروجاً حكم بعتقه وحده من غير قرعة ، لوجود الشرط ، إذ هو أول ولد ولدته ، وهذا بشرط أن تلدهما حيين ، أما إن ولدت الأول ميتاً ، والثاني حياً ففيه روايتان ( إحداهما ) وهي اختيار أبي محمد ، قطع به في المقنع ، وصححه في المغني مع أنه لم يذكر ذلك رواية ، إنما ذكره عن الشافعي وغيره لا يعتق منهما شيء ، إذ شرط العتق وجد في الميت ، إذ هو أول ولد ولدته ، وليس بمحل للعتق ، فانحلت اليمين به ( والرواية الثانية ) وبها جزم القاضي في الجامع الصغير ، وكثير من أصحابه ، الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي ابن عقيل في التذكرة يعتق الحي منهما لأن القصد من اليمين التعليق على ولد يصح العتق فيه ، وذلك بأن يكون حياً ، فالحياة مشروطة فيه ، فكأنه قال أول ولد تلدينه حياً فهو حر . واللَّه أعلم . .
قال : وإذا قال العبد لرجل : اشترني من سيدي بهذا المال ، وأعتقني . ففعل فقد صار العبد حراً ، وعلى المشتري أن يؤدي إلى البائع مثل الذي اشتراه به ، وولاؤه للذي اشتراه ، إلا أن يكون قال له . بعني بهذا المال ، فيكون الشراء والعتق باطلاً ، ويكون السيد قد أخذ ماله أخذه . .
ش : ملخصه أن شراء الأجنبي للعبد والحال هذه لا يخلو إما أن يكون في الذمة أو بعين المال الذي دفعه له العبد ، فإن كان في الذمة فالشراء صحيح ، لأن تصرف