@ 408 @ عنهما ، مع أنه مقبول الرواية بلا تردد ، بخلاف من قصد الشتم والقذف ، فإن شهادته وخبره وفتياه لا يقبلن حتى يتوب . .
قال : وتوبته بأن يكذب نفسه . .
ش : هذا هو المشهور من المذهب ، جزم به القاضي في القاضي في الجامع الصغير ، وأظن وفي التعليق الكبير ، والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، وابن عقيل في التذكرة وغيرهم .
3859 لأنه يروى عن عمر رضي اللَّه عنه عن النبي أنه قال في قوله تعالى : [ ب 2 ] 19 ( { إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن اللَّه غفور رحيم } ) [ ب 1 ] قال : ( توبته إكذاب نفسه ) . وهذا نص إن ثبت ، ولأن عرض المقذوف تلوث القذف ، والإكذاب يزيل ذلك التلوث ، فيصير كأن لم يوجد قذف وهو المقصود ، وفرق القاضي أظنه في المجرد ، وزعم أنه المذهب ، فقال إن كان قذفه بالسب والشتم فكما تقدم ، وإن كان بالشهادة فتوبته أن يقول : القذف حرام باطل ، ولن أعود إلى ما قلت . حذاراً من أن يكون صادقاً ، فلا يؤمر بالكذب ، ونحو هذا قال السامري ، ولفظه : ندمت على ما كان مني ، ولا أعود إلى ما اتهم فيه . قال : ولا يقول : ولا أعود إلى ما كان مني . لما فيه من منع الشهادة ، واختار أبو محمد في المغني أنه إن لم يعلم صدق نفسه فكالأول ، وإن علم صدقه فتوبته الاستغفار والإقرار ببطلان ما قاله ، وتحريمه ، وأنه لا يعود إلى مثله ، وعلله بأنه قد يكون كاذباً في الشهادة ، صادقاً في السب ، ونحو هذا جزم به في الكافي ، وفيه نظر ، فإن الكذب مخالفة الواقع ، والصادق لم يخالف الواقع ، فكيف يقر ببطلان ما قاله ، ثم كيف يكون كاذباً في الشهادة ، مع أنه صادق فيما لفظ به ، نعم الشرع منعه من الشهادة حيث لم يكمل النصاب ونحو ذلك ، فإن قيل مطلقاً ، قلنا : فإذاً يتوجه إطلاق الخرقي والأكثرين ، ويكون تكذيبه نفسه راجعاً لما في حكم اللَّه سبحانه ، وحكى في المنقع قولاً ظاهره أنه رابع أنه إن علم صدق نفسه فتوبته أن يقول : قد ندمت على ما قلت ، ولا أعود إلى مثله ، وأنا تائب إلى اللَّه تعالى منه . وهو حسن . وظاهر كلام الخرقي أنه لا يعتبر مع توبة القاذف إصلاح العمل ، وجزم به كثير من الأصحاب ، وظاهر كلام أبي محمد في المقنع وتبه ابن حمدان أن فيه الخلاف الآتي ، ومقتضى ما في المغني نفي الخلاف من القاذف بلفظ الشهادة ، أما غير القاذف فهل يكتفي بمجرد توبته ، أو لا بد من إصلاح عمله سنة ؟ فيه روايتان مشهورتان ، المشهور منهما الأول ، ولأبي محمد في الكافي احتمال أنه يعتبر مضي مدة نعلم توبته فيها ، من غير توقيت ، واقاضي يجعل محل الخلاف في غير المبتدع ، أما المتبدع فيعتبر له مضي سنة ، وهو مقتضى كلام السامري . .
( تنبيه ) : هل من إصلاح مجانبة من كان يواليه في ذلك أم لا ؟ على روايتين . واللَّه أعلم .