@ 406 @ أحمد ) رحمه اللَّه رواية أخرى : تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ، تمسكا بالعمومات ، وقد خرج من كلام الخرقي شهادة أحدهما على صاحبه ، فتقبل بلا خلاف ، وهو أمثل الطريقتين ، والطريقة الثانية في ذلك الخلاف أيضاً ، واللَّه أعلم . .
قال : وشهادة الأخ لأخيه جائزة . .
ش : للعمومات ، ولا يصح إلحاقه بالوالد والولد ، لضعف التهمة في حقه أو انتفائها ، وقد علم من كلام الخرقي قبول شهادة كل قريب ما عدا الوالدين والمولودين بطريق الأولى ، وكذلك الأجنبي ، وإن كان صديقاً ملاطفاً ، على الأشهر المقطوع به عند الشيخين وغيرهما . .
قال : وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا في الحدود . .
ش : مذهبنا قبول شهادة العبد في كل شيء ما عدا الحدود والقصاص ، لأنه منا ومن رجالنا ، وممن نرضاه ، ومن ذوي العدل ، فدخل في الآيات الكريمات ، وكما في روايته وفتياه ، وأخباره الدينية . .
3853 وفي الصحيح عن عقبة بن الحارث قال : تزوجت أم يحيى بنت أبي وهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما . فذكرت ذلك لرسول اللَّه فقال : ( كيف وقد زعمت ) وفي رواية : فنهاه عنها ، وفي رواية ( دعها عنك ) ودعوى أنه لا مروءة له ممنوع ، بل هو كالحر ، ينقسم إلى من له مروءة ومن لا مروءة له ، وقد كان كثير من سلف هذه الأمة وعلمائها وصالحيها موالي ، ولم يحدث فيهم بالإعتاق إلا الحرية لا تحدث علماً ولا ديناً ، واختلف في الحدود في القصاص ( فعنه ) تقبل فيهما أيضاً ، هو اختيار القاضي يعقوب ، وإليه ميل ابن عقيل في التذكرة ، فإنه قال : لي عن أحمد منع في الحدود ، وذلك لما تقدم من العمومات ( وعنه ) لا تقبل ، لما في شهادته من الخلاف ، إذ كثير من الفقهاء أو أكثرهم لا يقبلها ، وذلك شبهة ، والحدود والقصاص تندرىء بالشبهة ، وقيل : يقبل في القصاص ، لأنه حق لآدمي ، مبني على الشح والضيق ، لا الحدود ، لأنها حق للَّه تعالى ، وحقوق اللَّه سبحانه مبنية على المساهلة والمسامحة ، وهو ظاهر كلام الخرقي . .
قال : وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيها شهادة النساء . .
ش : أي الأحرار ، لدخولها في 19 ( { فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } ) الآية ، مع حديث عقبة المتقدم . .
( تنبيه ) حكم المكاتب والمدبر ، وأم الولد حكم القن في ذلك ، وكذلك المعتق بعضه ، قاله أبو محمد في المغني ، ولا معنى لقول ابن حمدان في الكبرى : قلت : وكذا المعتق بعضه . .
قال : وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره .