@ 405 @ المال ونحوه كأنه شهد لنفسه ، لأن ماله كماله ، بدليل قوله عليه اللام ( أنت ومالك لأبيك ) ( وفي المذهب ) رواية أخرى بالقبول ، قال الجمهور : فيما لا يجر به نفعاً غالباً ، نحو أن يشهد أحدهما لصاحبه بعقد نكاح ، أو قذف ، قال القاضي وأصحابه ، وأبو محمد في المغني : أو مال ، وهو مستغن عنه ، لانتفاء التهمة غالباً ، وأطلق القبول في الكافي ، فإن ثبت الإطلاق فمستنده العمومات ، ولا ريب أن المذهب على كل حال الأول . .
قال : ولا شهادة الولد وإن سفل لهما وأن علوا . .
ش : الخلاف في شهادة الولد لهما كالخلاف في شهادتهما له ، والمذهب هنا كالمذهب ثَمَّ ، إلا أن التهمة في شهادة الولد للوالد أخف من العكس ، فلهذا ( عن أحمد رواية ثالثة ) تقبل شهادة الولد لهما ، ولا تقبل شهادتهما له ، وعللها بأن مال الابن لأبيه ، بخلاف مال الأب ، فإنه لا يضاف إلى ابنه ، وقول الخرقي : ولا تجوز شهادة الوالدين إلى آخره ، مقتضاه أن شهادة أحدهما على صاحبه تقبل ، وهو المذهب بلا ريب ، حتى أن أبا البركات جزم بذلك ، إذ شهادته له إنما ردت للتهمة ، ولا تهمة في شهادته عليه ، وقد قال سبحانه وتعالى : [ ب 2 ] 19 ( { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء للَّه ، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين } ) [ ب 1 ] فأمر سبحانه بالشهادة عليهم ، ولو لم تقبل لما كان في الشهادة عليهم فائدة ، وحكى القاضي في المجرد رواية أخرى وقال في الروايتين : نقلها مهنا لا تقبل كما في الشهادة له ، جعلا له كالفاسق . .
تنبيه : الولد هنا والوالد المراد بهما من النسب ، لا من الرضاع والزنا ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا السيد لعبده . .
ش : لأن العبد له ، فشهادته له شهادة لنفسه في الحقيقة . .
قال : ولا العبد لسيده . .
ش : لأنه متهم ، وقد دخل في كلامه المكاتب لا تجوز شهادته لسيده ، لأنه عبد له . .
قال : ولا الزوج لامرأته ، ولا المرأة لزوجها . .
ش : هذا هو المذهب المشهور ، المجزوم به عند الأكثرين ، لتبسط كل منهما في مال الآخر عادة ، فأشبه الولد مع الوالد وبالعكس ، ولهذا أضيف مال أحدهما إلى الآخر ، قال سبحانه وتعالى [ ب 2 ] 19 ( { وقرن في بيوتكن } ) [ ب 1 ] وقال [ ب 2 ] 19 ( { لا تدخلوا بيوت النبي } ) [ ب 1 ] فأضاف البيوت إليهن تارة ، وإلى النبي أخرى ، ( وعن