@ 403 @ .
ويحتمل أن يريد كل خصم فيدخل فيه من خاصم في حق ، كالوكيل أو الوصي ، لا تقبل شهادته فيما هو وكيل أو وصي فيه ، وكالشريك أو المضارب ، لا تقبل شهادته فيما هو شريك أو مضارب فيه ، وذلك لأنه يشهد لنفسه فأشبه المالك . .
واعلم أن إطلاق الخرقي غير مراد ، إذ شهادة العدو تقبل لعدوه ، لانتفاء التهمة ، إنما الممتنع شهادته عليه ، وكذلك شهادة الوكيل أو الوصي تقبل في غير ما هو وصي أو وكيل فيه ، وكذلك الشريك والمضارب تقبل شهادتهم في غير مال الشركة والمضاربة . .
تنبيهان ( أحدهما ) شرط العداوة أن تكون ظاهرة ، وأن تكون لغير اللَّه ، كذا قيده ابن حمدان ( الثاني ) لو كان القذف في حال الشهادة ، كمن شهد على رجل بحق ، وقذفه المشهود عليه ، لم ترد شهادته بذلك ، لئلا يتخذ ذلك وسيلة في إبطال الشهادات والحقوق ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا جار إلى نفسه نفعاً . .
ش : أي نفعا بشهادته ، كشهادة الغرماء للمفلس المحجور عليه ، أو للميت بمال ، لأن حقوقهم تتعلق بذلك لو ثبت ، وخرج قبل الحجر لأن الحق متعلق بالذمة ، لا يقال : تتوجه المطالبة إذأُ لأنا نقول : المطالبة لليسار ، مع أن ابن حمدان اختار في الكبرى الرد والحال هذه ، لأن توجه المطالبة تهمة تصلح لرد الشهادة . انتهى . ومن ذلك شهادة أحد الشريكين بعفو الآخر عن شفعته ، وشهادة السيد لعبده المأذون له في التجارة ، أو لمكاتبة ، والأجير لمستأجره فيما استأجر فيه نص عليه ، والوارث لمورثه بجرح قبل الاندمال ، ونحو ذلك ، لما في ذلك كله من التهمة المانعة من قبول الشهادة . .
3849 وقد روي عن الزهري قال : مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، والظنين المتهم . .
3850 وعن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال : قضى رسول اللَّه أن لا شهادة لخصم ولا طنين . والاعتبار بالوارث حال الموت ، كما في الوصية ، وفي شهادة الوارث لمورثه في مرضه بدين وجهان ، والقبول قطع به أبو محمد ، لاحتمال إفضائه إلى الموت ، فتجب الدية للوارث الشاهد ابتداء ، فيكون شاهداً لنفسه ، وهنا الحق إنما يجب للمشهود له ثم يجوز أن ينتقل ، ويجوز أن لا ينتقل ، قلت : وعلى هذا الفرق ينبغي أن يخرج في الشهادة بالجرح خلاف ، بناء على أن الشهادة هل تجب في الشهادة بالجرح خلاف ، بناء على أن الشهادة هل تجب للمجروح ابتداء أو للورثة ، انتهى . ثم على القول بالقبول متى حكم بها لم يتغير الحكم بالموت بعده ، واللَّه أعلم . .
قال : ولا دافع عنها .